كوردستان والقانون الدولي
التاريخ: الأربعاء 17 اب 2011
الموضوع: اخبار



بقلم أوف برينغ[1]
ترجمة برزو محمود[i]

الحلقة الثانية والأخيرة

ثالثاً: مبدأ حق تقرير المصير بعد عام 1945
تم تدوين مبدأ حق تقرير المصير للشعوب في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة (المادة: 1: 2) رغم ما يسود النص من طبيعة غامضة وعمومية. كما أنه غير واضح بخصوص الحق المطلق لاستقلال الشعوب التابعة. دون أن يبين ما هي الشعوب التي من المكن أن تمارس هذا الحق. ويظهر مبدأ حق تقرير المصير أيضاً في المواد الواردة في الميثاق الذي يعالج وضع البلدان الواقعة تحت الوصاية. وتتجسد الصيغة بشكل أكثر في المادة (76) التي تبين أن حق تقرير المصير يمكن أن يُعرف به بطريقتين: إما عن طريق تطور يؤدي إلى حكم ذاتي. أو تطور نحو الاستقلال السياسي التام.


وفي عام  1960 تبنت الجمعية العامة بالاجماع القرار 1514، “بيان المستعمرات” الذي هو عبارة عن تطور أكثر للمادة 2:1 . عنوان البيان يتحدث عن استقلال “الشعوب والبلدان المستعمَرة”. ثم يتابع ليبين في الفقرة الثانية (النافذة المفعول) أن “لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وبفضل هذا الحق تُقرر وضعها السياسي بحرية وتعمل بحرية على تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.. وبالرغم من الإشارة إلى عبارة “كل الشعوب” الواضحة تماماً فلقد فسّرت الأمم المتحدة في الممارسة العملية حق تقرير المصير كي يطبق على كل شعب يعاني من الاضطهاد الاستعماري في الأراضي التي اقتطعت من البلد الأم من قبل القوة الاستعمارية. وقاد هذا الكثير من المعلقين الغربيين في عام 1960 إلى أن ينتقدوا بشكل حاد النزعة الاستعمارية التقليدية التي تمارسها الدول الأوروبية وطالبوا بالغائها.
لكن ليس من الغريب أن تقيد الأمم المتحدة نفسها عملياً بالاستقلال السياسي للمناطق المستعمرة والأقاليم المحددة، حتى لو كان يعني هذا أن الإعتراف لا يمكن أن يُمنح للأقليات القومية بحد ذاتها. ولأسباب سياسية وعملية فإن استقلال "الشعوب والبلدان المستعمرة" يعني استقلال سكان أراضي مستعمرات معينة – على الأغلب يكون السكان ذوي أصول عرقية مختلطة – لكن هذا الاستقلال ليس بكامل لمجموعات عرقية محددة. بصرف النظر عن وضعهم الكولونيالي. هذه السمة الخاصة لممارسات الأمم المتحدة تقدم حجة ضد مطالب الأكراد في تقرير المصير، التي تهدف إلى إنشاء دولة مستقلة.
وفي نفس الوقت فإن كلمة “الشعوب” المستعملة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الوثائق الأخرى للأمم المتحدة، لها معنى طبيعي يجعلها تحمل أهمية كبيرة في السياق القانوني (حيث يتناول التفسير الحرفي عادة. فالتفسير القانوني لمبدأ حق تقرير المصير للشعوب لا يستطيع أن يتجاهل العوامل التي تميز “شعب” (عرق، لغة، ثقافة، تاريخ). فمطلب الأكراد الخاص بتقرير المصير يجب أن يؤخذ في موضع الجدّ لأنه مبني على وجود شعب مميز له لغة واحدة وتراث ثقافي.
من ناحية ثانية فإن البند 102 من ميثاق الأمم المتحدة يؤكد أن المنظمة مبنية على أساس المساواة المطلقة للدول. ويمكن اللجوء إلى هذا الاحترام دائما كحماية للوضع الاقليمي الراهن. فلقد جاء الفقرة السادسة النافذة المفعول من بيان المستعمرات لعام 1960 ما يلي: أية محاولة تهدف إلى تمزيق كلي أو جزئي للوحدة الوطنية والاقليمية لبلد ما تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة. الأغلبية في الأمم المتحدة تفسر هذا الشرط الذي ترتبط ممارسته وفي أحوال كثيرة مع مبدأ الحل السلمي للنزاعات (الفقرة 3:2 و33) كدفاع ضد الانفصال عن الدول القائمة.
كما هو مشار إليه سابقاً فإن الجمعية العامة تبنت في عام 1970 القرار 2625 (25) “بيان العلاقات الودية” ومن بين الأمور الأخرى أعلنت الأمم المتحدة أن جميع الشعوب" لها الحق في تحديد وضعها السياسي وكل دولة مرغمة على احترام هذا الحق. وعلاوة على ذلك سوف تحجم الدول عن استعمال القوة في تجريد الشعوب من حق تقرير المصير. على أية حال سوف لن يفسر هذا الحق كحق مسموح به والذي "يمزق أو يضعف كلياً أو جزئياً الوحدة الاقليمية أو الوحدة السياسية لسيادة الدول المستقلة، التي تدير نفسها بنفسها في مسايرة مع مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب.
وهكذا فإن “بيان العلاقات الودية” يحمي فقط الوحدة الاقليمية للدول التي تحترم مبدأ تقرير المصير. أما بخصوص مسألة كردستان، فلا تستطيع حكومة بغداد ولا حكومة أنقرة أن تدعي أن هذا الاحترام قد أصبح وشيكاً.
يمكن الوصول إلى استنتاج يتعلق بالحالة القانونية فحواه أن حق تقرير المصير ليس حقاً مطلقاً. لهذا فإن مطلب تقرير المصير في صيغة دولة مستقلة يجب أن يكون متوازياً مع القيم الأخرى التي يصونها القانون الدولي (الوحدة الاقليمية، السيادة الوطنية، الحل السلمي للنزاعات) ويجب أت ترجح الحجج المؤيدة للانفصال عند تطبيق مبدأ تقرير المصير. أما بالنسبة لقضية كردستان، فتوجد خلافات كثيرة حول إقامة دولة جديدة كنتيجة لتمزيق أراضي دول قائمة دون موافقتها، (ولنقارن مع مطالب حزب العمال الكردستاني بدولة مستقلة في شرق تركيا). وفي الجانب الأخر يجب أخذ المطالب القومية الكردية من أجل الاستقلال بالحسبان أيضاً، هذه المطالب، التي استمرت لمدة تزيد على 100 سنة، وينطبق هذا على الحكم المنهار المتمثل في جمهورية مهاباد قصيرة العمر. إن حق شعب في تقرير المصير، وهو مدعم بالتاريخ، يجب أن يُعترف به، حتى ولو لم يكتسب شكل دولة مستقلة.
ويعتبر مطلب الاستقلال في شكل الحكم الذاتي ضمن إطار الدول القائمة مسألة أقل تعقيداً. وتكتسب المطالب التي من الممكن المطالبة بها من الدولة الأصل وزناً كبيراً إذا كانت الأقلية العرقية المعنية ذات عدد كاف من سكان، وتتمتع بتراث ثقافي واضح المعالم بالإضافة إلى تجاربها واحداثها التاريخية في الماضي من أجل نظام إداري مستقل، أو إذا دعت تجاربها وأحداثها التاريخية أو إذا دعت المجموعة الدولية إلى مثل هذه الإدارة (توصيات عصبة الأمم في البيان الذي أصدره مجلس العصبة في 16 كانون الأول 1925). ومن الممكن أن يحصل الأكراد على دعم دولي في المستقبل من أجل بناء حكم ذاتي في منطقتهم.


رابعاً- حماية الأقليات بموجب القانون الدولي:
  حتى لو لم يكن مبدأ حق تقرير المصير قابلاً للتطبيق، ولا يمكن تنفيذه في الواقع العملي، إلا أن هذا لا يستثنى أقلية عرقية من الإعتماد على معايير قانونية أخرى لتحمي ثقافتها، كما يجب أن تكون حقوق الإنسان محفوظاً دائماً – وخصوصاً الحقوق المدنية والسياسية.
فقد جاء في المادة الأولى من “الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية” لعام 1966 وذلك في الفقرة الثانية لبيان المستعمرات ما يلي:
“لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها... وأن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية من أجل تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
يعتبر وجود هذا النص حول الحقوق المدنية والسياسية في ميثاق كهذا ذات أهمية كبيرة. وبما أن الحقوق في هذه الحالة تُمارس ضمن الدولة وبالعلاقة مع السلطات، يبدو وكأنه من الممكن المطالبة بحق تقرير المصير في هذا السياق من الإدارة التي تتولى الحكم ضمن إطار الدولة، فيما إذا كانت هذه الإدارة ذات طبيعة استعمارية أو خلاف ذلك. مهما تكن المسألة وبصرف النظر عن تقرير المصير وبالإضافة إلى الحماية ضد التمييز العنصري (المادة 26) فإنه من الطبيعي تماماً أن يتضمن ميثاق 1966 أيضاً شروطاً لحماية الأقليات القومية في إطار دولة. لهذا ليس من الغريب أن نقرأ ما جاء في المادة 27: “في ظل الكيانات (الدول) التي تتواجد ضمنها أقليات عرقية ودينية أو لغوية سوف لن يحرم الأشخاص المنتمون إلى هذه الأقليات- وبالاشتراك مع الأعضاء الاخرين من جماعتهم – من التمتع بالحقوق الثقافية، وأن يمارسوا ديانتهم الخاصة، وأن يستخدموا لغتهم الخاصة بهم”. العراق وايران وسوريا ولبنان والاتحاد السوفيتي هؤلاء جميعاً أطراف في هذا الميثاق، لذلك فإنهم ملزمون بالمادة 27، إلا أن تركيا لم تلتزم بالميثاق.
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أنه توجد مبادئ محددة ذات ميزة أساسية في ميثاقي حقوق الإنسان لعام 1966، ويمكن القول  أنهما يشتملان على القانون الدولي العام والمطبق على جميع الدول (بغض النظر عن الاخفاق في التصديق أو الإلتزام بالميثاق). فالمادة (56) من ميثاق الأمم المتحدة تضع تعهداً للدول الأعضاء في العمل من أجل احترام حقوق الإنسان، لأن العضوية في الأمم المتحدة تستلزم واجب الاحترام... رغم كل شيء.
-------------------------
·         انغمار كارلسون، مجلة زيتا، تشرين الثاني 1988.


[1] - المستشار القانوني لشؤون الخارجية السويدية - ستوكهولم

[i] كنت قد نشرت هذا المقال باسم مستعار ب. زارين في مجلة الثقافة الجديدة العدد –242- تاريخ شباط 1992 الصفحة 101-110







أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=9634