طارق حرب والفصل السابع
التاريخ: الأربعاء 13 ايلول 2017
الموضوع: اخبار



شادي حاجي 

قال الخبير القانوني طارق حرب الأحد إن على مجلس الأمن الدولي التدخل لمنع إجراء استفتاء إقليم كردستان داعياً الحكومة إلى أن تطلب من مجلس الأمن التدخل لوقف الاستفتاء.
وأضاف حرب في بيان صحفي له اليوم (10 أيلول 2017) أنه "لم يبق إلا أسبوعين على الموعد الذي حدده رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني حيث لم يلتفت بارزاني جانباً لجميع محاولات ثنيه عن السير في هذا المشروع وإيقافه".
وأفاد حرب أن الحكومة العراقية ليس لها خيار سوى توجيه المحاولة صوب مجلس الأمن الدولي لممارسة صلاحياته المقررة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مبيناً أن المادة 39 من الميثاق تسمح لمجلس الأمن بالتدخل في حالة تهديد السلم والأمن الدولي باعتباره السلطة التشريعية الدولية والجهة الملزمة قانونياً بالحفاظ على السلم والأمن الدولي.


ولأن هذه الدعوة جاء من قبل رجل قانون معروف على مستوى العراق والمنطقة .
 كان لابد من توضيح أن تصريح ودعوة الخبير القانوني طارق حرب للحكومة العراقية بالتدخل لدى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار دولي تحت الفصل السابع لمنع إستفتاء إستقلال كردستان  لايتعدى سوى أنه تصريح سياسي وفقاعة اعلامية للإستهلاك الداخلي  ويهدف الى تهديد شعب كردستان ومحاولة لبث الذعر في نفوس الشعب وزعزعة أمنه واستقراره  وثنيه عن المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم كما أن تصريحه ودعوته لاتمت الى القانون ذات الشأن بشيء لأنه مبني على الإستنتاج والإستقراء دون أن يدعمه بالأدلة والوقائع القانونية وهذا ماسنوضحه بالتفصيل بعد أن نبين ماهية بنود الفصل السابع  .
قد لايعرف كثيرون ماهية بنود الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ومتى وفي أي الحالات في النزاعات الدولية يمكن اللجوء إليه.؟
نقدم مقتطف قصير عن البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
 إن ميثاق هيئة الأمم المتحدة هو في الأساس (معاهدة دولية) تمت صياغة أحكامها من قبل ممثلين لإحدى وخمسين دولة .
ما بين 25 نيسان و 26 حزيران ,1945 وقد تم التوقيع على نص هذه المعاهدة من قبل ممثلي الدول المذكورة أعلاه ضمن احتفال رسمي في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية, ولذلك يشار إلى هذه المعاهدة باسم (معاهدة سان فرانسيسكو لعام 1945) وقد دخلت المعاهدة المذكورة حيز النفاذ بتاريخ 24 تشرين الأول ,1945 ولذا يعتبر التاريخ المذكور (عيداً للأمم المتحدة) يحتفل به كل عام.‏‏‏
ويتكون الميثاق المذكور من 111 مادة تنتظم في 19 فصلاً وبالرغم من أن الميثاق لا يفرق بين مادة وأخرى أو فصل وآخر من حيث الأهمية فإننا نعتقد بأن الفصول الخامس والسادس والسابع التي تتحدث عن (مجلس الأمن) واختصاصاته في حفظ السلم والأمن الدوليين هي أهم أحكام الميثاق والأهم الأهم منها هو الفصل السابع الذي يضم المواد 39 حتى 51 من الميثاق والذي يحمل عنوان: 
( فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان) وتنبع أهمية هذه المواد من حيث إنها تتضمن جميعاً صفة الإقسار أو الإجبار أي إمكانية إجبار الدولة أو الدول المخاطبة بأحكام القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن استناداً إلى هذه الأحكام على تنفيذها ولو قسراً.‏‏‏
وأهم مواد الفصل السابع هذا هي ثلاث; 
وهي المواد 39 و 41 و ,42 .
فما فحوى هذه المواد نصاً ومعنى?‏‏‏
- المادة 39: (يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه).‏‏‏
- المادة 41: (لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لاتتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية).‏‏‏
- المادة 42: (إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر (أي الحصار) والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة).‏‏‏
ومن استقراء نصوص هذه المواد الثلاث يمكن لنا أن نستنتج ما يلي:‏‏‏
1) أن إجراء استفتاء استقلال كردستان إجراء ديمقراطي سلمي وحق طبيعي لشعب كردستان يستمد مشروعيته من  المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها التي حضت عليها المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات العلاقة  .
2 - أن استفتاء استقلال كردستان وعلى ضوء الاستنتاج رقم 1 لايعتبر تهديدآ للسلم والأمن الدوليين  كما أنه لا يعتبر تهديدآ لأخواتنا وإخوتنا العراقيين لأن شعب كوردستان لم يكن بتاتاً سبباً في زعزعة الاتحادالعراقي الحر والشراكة والعيش المشترك بل إن الأنظمة المستبدة والحكومات العراقية المتعاقبة ساهمت في زرع سياسة الإنكار التي كانت سببا رئيسياً في تخريب مبدأ الاتحاد الحر والتعايش والشراكة وهي التي ضربت بدستور 2005 بعرض الحائط بانتهاكها لأكثر من 52 مادة دستورية وعلى رأسها المادة 140 . وبالتالي وفي مثل هذه الحالة لن يتخذ مجلس الأمن في شأن هذه الدعوات ومثيلاتها على فرض استجابة الحكومة العراقية للدعوة والتحرك بغرض تحقيقها أي إجراء بل ولن يدرج على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي ولن يبحث في الأمر لأنه دعوة مرفوضة شكلآ وموضوعآ ولن تحدث كما حدث مثلاً عندما حشدت أميركا وبريطانيا قواتها لغزو العراق خلال الشهرين الأول والثاني من عام 2003 وبعد غزو العراق فعلاً في 20 آذار .2006‏‏‏
وهنا يبدو لنا الإشارة إلى فارق هام في هذا المجال وهو كون اقليم كردستان باقراره اجراء استفتاء استقلال كردستان رئاسة وحكومة وأحزابآ وشعب وقريبآ في الأيام القادمة في البرلمان بعد تفعيله لا تسبب أي إخلال بالسلم والأمن الدوليين ولاتهدد دول الجوار لأن شعب كردستان يمارس حقه في تقرير مصيره وفق مبدأ حق الشعوب تقرير مصيرها متى وكيفما تشاء .
وللمزيد من المعلومات والإستفادة أكثر  في معرفة إذا ارتأى مجلس الأمن إصدار (قرار)في مثل الحالات الدولية التي تستدعي تطبيق الفصل السابع فيجب أن يحوز (مشروع هذا القرار) على أصوات تسعة من أعضاء المجلس على الأقل بمن فيهم أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة الأميركية, المملكة المتحدة, فرنسا, روسيا الاتحادية, الصين), حيث يجب أن يصوت هؤلاء الأعضاء الخمسة على مشروع القرار إيجابياً لكي يصبح (قراراً) وإلا فإنه يسقط بالاعتراض (الفيتو), ويجب أن يعلن العضو الدائم الاعتراض على مشروع القرار بعدم موافقته عليه صراحة إذ إن (الامتناع عن التصويت والتغيب عن حضور الجلسة ) لايعتبران من قبيل استخدام حق الاعتراض أو النقض (الفيتو) وإنما يسببان عدم حساب صوت الدولة الممتنعة أو المتغيبة لابين الأعضاء الموافقين على المشروع ولا بين الأعضاء المعارضين له وهكذا تكفي أصوات ثلاثة من الأعضاء الدائمن مع عضوين دائمين ممتنعين عن التصويت (أو واحد غائب وآخر ممتنع عن التصويت) لتمرير مشروع قرار بشرط موافقة ستة من الأعضاء المؤقتين عليه في هذه الحالة لأن العدد المطلوب هو تسعة أصوات إيجابية على الأقل ومثل هذا الأمر حدث عام 1990 عند اتخاذ القرار الخاص بالحرب على العراق حيث إن امتناع دولة الصين عن التصويت هو الذي أنقذ مشروع القرار وجعله يمر في المجلس.‏‏‏
وفي حال إذا صدر مثل هذه القرارات عن المجلس ضمن الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة فإنه يجيب النص في (ديباجته) على أن مجلس الأمن قد اتخذه استناداً للفصل السابع من الميثاق ومثل هذا النص يتولد عنه أمران:‏‏‏
آ) إلزامية القرار بالنسبة للدولة المخاطبة بأحكامه.‏‏‏
ب) إمكانية فرض عقوبات أم القيام بعمل عسكري ضد الدولة المذكورة بموجب قرار آخر لاحق سواء نص القرار الأول على مثل هذا الأمر أم لم ينص عليه.‏‏‏
واستنادآ على ماسبق ذكره أعلاه من أدلة وحقائق قانونية   ولما ترونه أنتم ( وأخص بالذكر  الزملاء الحقوقيين وأصحاب الخبرة والاختصاص في مجال القانون الدولي ) من أسباب وأدلة وحقائق قانونية أخرى  :
أرى أنه كان على الخبير القانوني  طارق حرب أن يتوجه بدعوته الى صانع القرار السياسي لبغداد وللحكومة العراقية .
1 - الاعتراف  بعملية إجراء الاستفتاء على استقلال كردستان  واحترام إرادة شعب كردستان والقبول بنتائج الاستفتاء والاتفاق مع الهيئة العليا للإستفتاء والرئيس مسعود البرزاني وحكومة الاقليم على كافة القضايا الحدودية والنفطية والعلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية  ليصبحوا جيران جيدين .
2 - دعوة الحكومة العراقية بالتدخل لدى الأمم المتحدة للقبول بإجراء إستفتاء الإستقلال واحترام إرادة شعب كردستان وذلك مراقبة وإشرافآ ورعاية وليس تحريض الحكومة العراقية  والشعب والهيئات الدولية بخلق المزيد من المآسي والكوارث والحروب والتدمير والقتل والتشريد والتهجير ألا يكفي ماأصاب الشعب في كردستان وفي العراق  يارجل القانون والحق والعدل .
شادي حاجي ألمانيا في 10/9/2017






أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=22659