القسم العربي |  القسم الثقافي   القسم الكوردي أرسل مقال

تقارير خاصة | ملفات خاصة |مقالات | حوارات | اخبار | بيانات | صحافة حزبية | نعي ومواساة | الارشيف

 

بحث



عدد زوار القسم العربي

يوجد حاليا / 477 / زائر يتصفحون الموقع

القسم الثقافي



























 

 
 

حوارات: لقاء خاص مع رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة في سوريا (dad) المحامي مصطفى أوسو:

 
الأثنين 08 كانون الأول 2008


 - القانون 49 يؤدي إلى انتشار البطالة بشكل مريع في الحسكة ويفتح الأبواب واسعة أمام الجريمة.
- يجب حماية الحدود بواسطة الأجهزة الأمنية والإدارية وليس بإصدار مراسيم وقوانين تعرض الشعب للمجاعة.
 
نص الحوار:
 
خافرو- ما هي الجذور التاريخية تشريعيا (قوانين, مراسيم) لهذا المرسوم ؟

مصطفى أوسو: تعود الجذور التاريخية للمرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 إلى قرار حكومة الانتداب الفرنسي رقم / 16 ل. ر / تاريخ 18/ 1 / 1934 الذي كان خاصاً بتملك الأجانب وليس المواطنين والذي نص على:


((لا يجوز للأجنبي إجراء معاملة بيع أو رهن أو تأمين أو أيجار لمدة تتجاوز تسع سنوات على العقارات الواقعة في المناطق المتاخمة للحدود إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس الدولة في سوريا ولبنان))

  وقد جاء هذا القرار بوقته ليمنع تغلغل الأجانب من الحدود لشراء الأراضي في المناطق الحدودية الحساسة أو تأمين حقوق طويلة الأجل في تلك المناطق, ورغم انه سبق وأن صدر المرسوم التشريعي رقم / 189 / تاريخ 1/ 4 / 1952 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم / 123 / تاريخ 6 / 10 / 1953 والذي نظم شروط تملك غير السوريين للأموال غير المنقولة في سوريا, ألا أن هذا القرار كان السابقة التشريعية الأولى التي مهدت الطريق لصدور المرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952 والذي بموجبه منع آلاف المواطنين من حق التملك وتحديداً إذا كانوا ينتمون بأصلهم إلى الشعب الكردي رغم أنهم من السكان الأصليين لتلك المناطق, ومن ثم بعد ذلك صدر المرسوم التشريعي رقم / 75 / تاريخ 28/ 7 / 1962 الذي عدل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم / 193/  لعام 1952 وبعد أكثر من نصف قرن على هذا المرسوم التشريعي صدر القانون رقم / 41 / تاريخ 27 / 10 / 2004 والذي ألغي بموجبة المرسوم التشريعي رقم / 193 / وتعديلاته  وفي 9 / 10 / 2008 صدر هذا المرسوم الذي يعتبر الأسوأ من بين جميع هذه المراسيم والقوانين.   
 
خافرو - ما هي أوجه مخالفة هذا المرسوم للدستور السوري من ناحية التملك والتقاضي ؟

مصطفى أوسو: يخالف المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 الفقرة الرابعة من المادة (28) من الدستور السوري والذي ينص على أن:
(حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون).
   أن المرسوم المذكور صادر حق من الحقوق الطبيعية المتعلقة بالإنسان كإنسان وهو حق الالتجاء للقضاء لحفظ حقه سيما إذا كان هذا الحق مهدداً بالضياع.
 كما يخالف المرسوم المذكور نص المادة / 30 / من الدستور السوري التي تنص على أنه:
(لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك)، حيث نص على أن هذا المرسوم له أثر رجعي.
وهو يخالف المادة / 26 / من الدستور السوري التي تنص على أن:
(أ- لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ب- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.)
كما أنه يتعارض مع نص الفقرة الأولى من المادة / 111 / من الدستور السوري التي تنص على ما يلي:
(يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له)، حيث لم يعرض هذا المرسوم على مجلس الشعب لا في أول دورة انعقاد له ولا في الدورات اللاحقة.
 
خافرو- ألا يأخذ هذا المرسوم صيغة لقانون استثنائي في بعض جوانبه ؟

مصطفى أوسو: لا شك أن لهذا المرسوم صيغة القانون الاستثنائي وذلك لأن المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952 والذي يعتبر هذا المرسوم التشريعي الجديد رقم / 49 / امتداد له وتعديل عليه نصت على أن مناطق الحدود تعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع. وقد صدر المرسوم التشريعي رقم / 2028 / تاريخ 4 / 6 / 1956 والذي أعتبر أن مناطق الحدود تشمل ما يلي:
1 – كامل محافظتي القنيطرة والحسكة.
 2 – كامل منطقة جسر الشغور.
3 – المناطق المتاخمة للحدود السورية – التركية بعمق خمسة وعشرين كيلو متر وهي المناطق التي يحدها شمالاً الحدود السورية – التركية وجنوباً الخط المار بمجموعة من المدن والقرى تبدأ بـ  تل اواديس وتنتهي غرباً ببلدة دامار.
ومن ثم صدر المرسوم التشريعي رقم / 1360 / تاريخ 11 / 11/ 1964 والذي أكد على المرسوم التشريعي رقم / 2028 / تاريخ 4/ 6 / 1956 والذي أعتبر مناطق الحدود ما يلي:
1 – محافظتا القنيطرة والحسكة بكاملهما.
2 – قصبة جسر الشغور.
 3 – الحدود التي عينها المرسوم / 2028 / تاريخ 4 / 6 /1956 وهي المناطق المتاخمة للحدود التركية بعمق خمسة وعشرين كيلو متر وهي المناطق التي يحدها من جهة الشمال الحدود السورية – التركية ومن جهة الجنوب  الخط المار بالمدن والقرى والنقاط الآتية  من الشرق نحو الغرب: تل اواديس – دميركو – كاسروك – تل التوبل – خربة السمرة – جول بارات – تحو موتك – تل ديباك – الفايدة – تل عبد السلام – تل العصافير – عين نويلحات -  بير أرغويا – تل الحسام – سبع جفار – خانيق خرابة – بطانة – برق – أبو شار – دادات – البوير – حيادة – كانلي – كوير – تل البطال شرقي – أخترين – عفرين ( البلدة ) – باسوطة – برج عبدالو – غزوية – دير سمعان – فاتورة – تل أعدة – الدانا – تل – كفر تخاريم – أرمناز – بيرة أرمناز – الغفر – قرميدة – حمام شيخ عيسى – دادخيين خطاب – بطيبات – الرانة – قرقرة – جب الحمر – دورين – الكرم – كفرية – سولاس – سركسية -  دامار.
وإذا علمنا أن غالبية سكان المناطق المشمولة بالمرسوم المذكور من المواطنين الكرد باستثناء محافظة القنيطرة التي لها وضع خاص، فإننا نستخلص وببساطة أن هذا المرسوم جاء خاصاً واستثنائياً لفرض المزيد من الضغوط وفي سياق اشتداد وتيرة سياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي في سوريا.
  ومن جهة أخرى فإن ما يضفي على هذا المرسوم صفة القانون الاستثناني، أن المواطنين الذين ينتمون بأصلهم إلى الشعب الكردي في المناطق المشمولة بالمرسوم المذكورلم يسبق لأكثر من 95% منهم أن حصلوا على الترخيص القانوني الذي يسمح لهم بتملك العقارات منذ تطبيق المرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952وخاصة في العقود الأخيرة وعلى الأغلب أنهم لن يحصلوا على ذلك في ظل تطبيق هذا المرسوم التشريعي الجديد.
  كما أن ما يضفي على هذا المرسوم صفة القانون الاستثنائي أنه لم يعرض على مجلس الشعب حتى تاريخه ولم ينشر في الجريدة الرسمية لكي يتحقق الغاية المرجوة من العلانية والتي هي شرط أساسي لا بد منه أثناء صدور القوانين والمراسيم.

خافرو- ما هي الآثار السلبية (الاجتماعية والمعيشية) المباشرة على المواطن في الجزيرة ؟

مصطفى أوسو: من الناحية الاجتماعية: ينذر هذا المرسوم بعواقب وخيمة فيما يتعلق بالبطالة التي سوف تستشري بين أبناء محافظة الجزيرة ونتيجة لذلك ستسود الجريمة بجميع أنواعها وكذلك الهجرة المحتومة التي لا بد منها, أضف إلى ذلك كارثة حالة البيوع السابقة لهذا المرسوم والتي هي من نتاج تعديل المادة الرابعة من القانون / 41 / لعام 2004 والتي تؤكد على أن: (كافة الدعاوى المنظورة قبل صدور هذا المرسوم ترد ما لم تكن الرخصة المنوه عنها مبرزة في الاضبارة)، هذا أذا ما عرفنا أن ما نسبته 95 % من هذه البيوع الزراعية التي كان فيها المشتري من أصول كردية لم يحصل على الترخيص المطلوب وبالنتيجة بقاء الدعوى على حالها وبالتالي يستطيع البائع أو ورثته وفي أي وقت كان تجديد الدعوى وطلب السير فيها وبالنتيجة سوف تقضي المحكمة برد الدعوى لعلة عدم إبراز الترخيص القانوني وإعادة الحال على ما كان عليه قبل التعاقد، وبالنتيجة ستكون هناك المزيد والمزيد من المشاكل الاجتماعية وعدم الاستقرار.   
من الناحية الاقتصادية: سيصيب الشلل التام في محافظة الجزيرة بسبب الجمود الاقتصادي وهروب المستثمرين ورؤوس الأموال منه وكذلك هجرة الأيدي العاملة للبحث عن لقمة عيشها بعيداً عن هذه المنطقة المنكوبة بكل ما لهذه الكلمة من معاني ودلالات، لأن أي نشاط اقتصادي سواء كان صناعي أم زراعي أم تجاري أم خدمي سواء تعلق بالبيع أو الرهن أو الإقراض أو التصنيع أو التجارة لا بد له من أن يكون له ارتباط بشكل أو بآخر بالعقار وبالنتيجة الاصطدام بالمرسوم / 49 / وأول رد فعل من صاحب النشاط هو الابتعاد عن هذه المنطقة.

خافرو- ألا يؤثر هذا المرسوم أيضا على قاطني المناطق غير الحدودية الذين سيعانون من مسائل الهجرة الداخلية وغيرها وعلى البلاد بشكل عام من ناحية تأمين الأمن الغذائي المتأثر بنشاط الإنتاج الزراعي في الجزيرة ؟

مصطفى أوسو: بكل تأكيد سيكون فإن لهذا المرسوم آثار سلبية وضارة جداً على سكان المناطق المشمولة بالمرسوم بشكل خاص وعلى الشعب السوري بشكل عام وعلى البلاد بشكل أعم، حيث أن هجرة المواطنين من المناطق التي شملها المرسوم إلى الداخل وبشكل خاص المدن الكبيرة وتحديداً العاصمة (دمشق) وتشكيلهم أحزمة فقر حول هذه المدن ستخلف الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية...، التي قد تنذر بعواقب خطيرة جداً على مستقبل الأمن الغذائي في البلاد بشكل عام.

خافرو- وإذا ما فسحنا المجال للحديث عن أزمة السكن فما هي تداعيات هذا المرسوم وآثاره المؤدية إلى تفاقم هذه المشكلة ؟

مصطفى أوسو: لا شك أن لهذا المرسوم المجحف تداعيات عديدة وخطيرة جداً في كافة مجالات الحياة، ومن بينها أزمة السكن الموجودة أصلاً والتي من شأنها أن تتفاقم أكثر فأكثر في ظل هذا المرسوم، فالشخص الذي يكون بحاجة إلى سكن يؤويه وأسرته في المناطق المشمولة بالمرسوم المذكور وأن كان قادراً على دفع ثمنه فإنه سوف يتردد كثيراً في شراءه والحصول عليه كونه قد لايستطيع الحصول على الترخيص القانوني المطلوب الذي يخوله حق الملكية، وهذا ما يؤدي إلى المزيد والمزيد من تفاقم مشكلة السكن.

خافرو- من المعلوم أن مناطق التجمع السكاني (مدن, بلدان) في الجزيرة متاخمة تماما للحدود, فهل من اقتراح في هذا المجال ؟

مصطفى أوسو: هذه الحالة (حالة مناطق التجمع السكاني متاخمة للحدود)، موجودة لدى دول العالم أجمع ومع ذلك لم نجد في أي دولة من هذه الدول مرسوماً أو قانوناً مشابهاً للمرسوم التشريعي السوري رقم / 49 / لعام 2008 المشؤوم، لذلك فإننا نعتقد أنه يجب ترك الأمور والمسائل المتعلقة بحق الملكية للمؤسسة القضائية وحدها لتطبق القوانين المتعلقة بحق الملكية وذلك بعد تحريرها بشكل كامل من قيودها وعدم استقلاليتها وتبعيتها للسلطة التنفيذية.

خافرو- كلف وزير الداخلية بتعيين المناطق الحدودية فما هي الآلية الواجب اعتمادها (وكما ترونها) لتخفيف أضرار هذا المرسوم ؟

مصطفى أوسو: كما قلت سابقاً الحدود بين الدول مسألة طبيعية وحالة موجودة بحكم تواجد الدول ذاتها، وإذا كان القانون قد كلف وزير الداخلية بتعيين المناطق الحدودية، فإن هذا لا يعني مطلقاً أن من حق هذا الوزير أن يصادر المواطنين السوريين القاطنين في هذه المناطق من حقهم الطبيعي في التملك وبالتالي أعتقد أن من واجب الدولة السورية ومن حقها أن تحمي حدودها من التدخل الخارجي بواسطة أجهزتها الأمنية والإدارية وليس من خلال المساس بسيادة القانون وإصدار المراسيم والتشريعات الخاصة التي تؤدي إلى حرمان المواطنين السوريين من حق تملك الأراضي والعقارات في هذه المناطق.

خافرو- برأيكم ما هي المقترحات التي من شأنها أن تساهم في خلق التوازن ما بين حق المواطن من جهة والضرورات الأمنية لحماية الحدود التي من المفترض أن يكون المرسوم قد استند عليها ؟

مصطفى أوسو: أعتقد أن التوازن المطلوب بين الجانبين يمر من خلال إجراء إصلاحات جوهرية في البنية السياسية والاقتصادية والقانونية والتشريعية...، السورية بحيث يفسح المجال لإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والقوانين والتشريعات الاستثنائية التي تصادر حق المواطن وحرياته الأساسية، ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون المواطن وحياته اليومية وجعل مهامها مقتصراً على أمن الحدود وحمايته من أي تدخل وخطر خارجي وصولاً لإقامة دولة الحق والقانون القائمة على وجود المؤسسات وسيادة القانون ومبدأ فصل السلطات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

خافرو- كلمة أخيرة ؟

مصطفى أوسو:شكراً لكم على إتاحتكم هذه الفرصة لي لتسليط بعض الأضواء على هذا المرسوم الجائر والمخالف لأبسط القواعد والمبادئ القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك للقانون والتشريع والدستور السوري، وكلي أمل أن يعم حقوق الإنسان والديمقراطية والعدل والمساواة...، في ربوع بلدنا سوريا وأن ينتهي حالة القمع والاضطهاد والاستبداد...، المسلط على رقاب الشعب السوري عموماً والشعب الكردي في سوريا بشكل خاص، وأن ينعم جميع مكونات المجتمع السوري القومية والدينية بحقوقها المتساوية، وأن ينتهي العمل بكافة القوانين والمراسيم والتشريعات الاستثنائية المطبقة في سوريا، بما في ذلك هذا المرسوم السيئ الصيت الذي نحن بصدده.
  مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر على إتاحتكم هذه الفرصة لي، وأتمنى لكم دوام الموفقية والنجاح لكم في عملكم الإعلامي المميز خدمة لقضايا الوطن والمواطن.

: لا شك أن لهذا المرسوم المجحف تداعيات عديدة وخطيرة جداً في كافة مجالات الحياة، ومن بينها أزمة السكن الموجودة أصلاً والتي من شأنها أن تتفاقم أكثر فأكثر في ظل هذا المرسوم، فالشخص الذي يكون بحاجة إلى سكن يؤويه وأسرته في المناطق المشمولة بالمرسوم المذكور وأن كان قادراً على دفع ثمنه فإنه سوف يتردد كثيراً في شراءه والحصول عليه كونه قد لايستطيع الحصول على الترخيص القانوني المطلوب الذي يخوله حق الملكية، وهذا ما يؤدي إلى المزيد والمزيد من تفاقم مشكلة السكن.

 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال

المعدل: 2
تصويتات: 4


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات