القسم العربي |  القسم الثقافي   القسم الكوردي أرسل مقال

تقارير خاصة | ملفات خاصة |مقالات | حوارات | اخبار | بيانات | صحافة حزبية | نعي ومواساة | الارشيف

 

بحث



عدد زوار القسم العربي

يوجد حاليا / 285 / زائر يتصفحون الموقع

القسم الثقافي




























 

 
 

بيانات: محكمة أمن الدولة بدمشق تصدر أحكاماً قاسية على 12 معتقلاً كردياً

 
الأثنين 05 شباط 2007

تصريح من ( DAD )

(( لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه ))
المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(( الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....))
الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 4 / 2 / 2007 أحكاماً بالسجن لمدد مختلفة بحق أثني عشر معتقلاً من أبناء الشعب الكردي في سوريا . وقد تراوحت هذه الأحكام المجحفة بين سبع سنوات ونصف حتى سنتين ونصف .

  وجاءت هذه الأحكام القاسية بعد أن وجهت محكمة أمن الدولة وهي محكمة استثنائية مخالفة للقانون إلى هؤلاء المعتقلين بعض التهم الملفقة والجاهزة لدى هذه المحكمة وهي " الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية " وفقاً للمادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام التي تنص على ( 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية . 2- إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و 308 عوقب بالاعتقال المؤبد . ) .
  وكذلك تهمة القيام بأعمال إرهابية وفق المادة / 305 / من قانون العقوبات السوري العام التي تنص على ما يلي:   ( 1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال ارهاب يعاقب عليها بالاشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة . 2- كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة . 3- وهو يستوجب عقوبة الاعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.)  
  ومن الجدير بالذكر أن ثلاثة من هؤلاء المحكومين هم دون السن القانونية الذي يحدده القانون السوري بثمانية عشر عاماً .
  وفيما يلي أسماء هؤلاء المحكومين والمدة التي حكم كل واحد منهم بها :
1-  جوان بكر . 2- أحمد علي رستم . 3- محمد علي مصطفى . 4- محمد حسن . 5- لقمان مصطفى . السجن لمدة سبع سنوات ونصف .
6- عبد القادر شيخو . 7- عنايت علي ايبش . السجن لمدة أربع سنوات .
8- شيرزاد بكر . 9- محمد محمد ايبش . السجن لمدة ثلاث سنوات .
10- مصطفى حسن . 11- شيخ موس قاسم . 12- خبات رشكيلو . وهؤلاء الثلاثة هم من الأحداث وقد حكموا بالسجن لمدة سنتين ونصف .
  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة السيئة الصيت والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية ونطالب بإلغائها وإعادة الاعتبار للقضاء العادي للنظر في هذه الدعاوى وكذلك إلغاء كل ما صدر ويصدر عن محكمة أمن الدولة من أحكام ونطالب أيضاً بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وسراح جميع معتقلي الرأي في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي في البلاد بشكل نهائي .


5 / 2 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org
dad-human@hotmail.com

 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال

المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات