القسم العربي |  القسم الثقافي   القسم الكوردي أرسل مقال

تقارير خاصة | ملفات خاصة |مقالات | حوارات | اخبار | بيانات | صحافة حزبية | نعي ومواساة | الارشيف

 

بحث



عدد زوار القسم العربي

يوجد حاليا / 531 / زائر يتصفحون الموقع

القسم الثقافي


























 

 
 

مشروع قانون المحاماة لإقليم كوردستان / سوريا (غرب كوردستان)

 
الجمعة 31 اب 2012


اعداد : يوسف شيخ موس سليمان    
bavemassud@gmail.com

الباب الأول
في مهنة المحاماة
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1 : 
  يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المؤشرة بجانبها :


1-   الإقليم : اقليم كوردستان سوريا 
2-   النقابة : نقابة محاميي كوردستان سوريا
3-   المجلس : مجلس نقابة محاميي كوردستان سوريا
4-   الجدول : السجل المدون فيه أسماء المحامين حسب الأقدمية والمسددين لاشتراكاتهم .
5-   الأقدمية : هي المدة التي مارس فيه المحامي مهنته فعلاً 
6-   الأستاذ : هو لقب المحامي الذي تجاوز مرحلة التمرين بنجاح
7-   الصندوق : صندوق تقاعد المحامين .
8-   اللجنة : هي التي تشكل من مجموعة محامين لمقاضاة النظام البائد في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الكوردي .
المادة 2 : تعريف المحاماة :                                           
المحاماة مهنة علمية فكرية حرة وعنصر من عناصر تحقيق العدالة كونها الجناح الثاني للعدالة ومهمتها :
1-   المساهمة في دعم حكومة الاقليم والنظام الديمقراطي وإسناد الفيدرالية وترسيخها وتطويرها .
2-   التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة .
3-   الدفاع عن حقوق الموكلين سواءً أكانت أشخاص طبيعية أو اعتبارية وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة .
الفصل الثاني
النقابة وتشكيلاتها وأهدافها وصلاحياتها
المادة 3 : تعريف نقابة المحامين :
     نقابة المحامين تنظيم مهني ديمقراطي اجتماعي مستقل مؤمن بمبادئ الديمقراطية والفيدرالية وملتزم بالعمل على تحقيقها ويضم المحامين المسجلين في جدول المحامين لديها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها في مدينة قامشلو عاصمة الإقليم .
المادة 4 :
يمثل النقابة مجلس يرأسه النقيب وعند غيابه نائب النقيب ولها فروع في قامشلو و ديركا حمو و سري كانيي وكوباني وعفرين وينتخب أعضاء المجلس والفروع بالطرق المبينة في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه
المادة 5 :
تتألف الهيئة العامة للمحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين المتمرنين والأساتذة والمسددين لبدل اشتراكاتهم المستحقة .
المادة 6 :
1-   تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة كل أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتخاب مجلس النقابة .
2-    تجتمع الهيئة العامة برئاسة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً 
3-    يعتبر النصاب قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم يتوفر النصاب يؤجل الإجتماع
        إلى اليوم التالي وتعتبر قانونية في حال حضور ربع الأعضاء وعند تعذر ذلك يستمر النقابة لدورة 
        أخرى .
المادة 7 : تختص الهيئة العامة للمحامين بما يلي :
1-   انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الأصليين والمتممين بالاقتراع السري .
2-   مناقشة أعمال المجلس وإقرار وتصديق الحسابات الختامية للميزانية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات والميزانية الجديدة المقترحة من مجلس النقابة .
3-   النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الأعمال والبت في الاقتراحات المقدمة إليها في كل ما يتعلق بذلك .
4-   تحديد الرسوم النقابية والغرامات للنقابة وصندوق تقاعد المحامين .
5-   اقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة وصندوق التقاعد والتعاون والإسعاف وإقرار نظام التمرين
6-   اقرار الاقتراحات بطلب اصدار التشريعات أو تعديل بعض القوانين ورفعها إلى الجهات المختصة
7-   تكون قرارات الهيئة العامة ملزمة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين  .
المادة 8 :
1-   تجتمع الهيئة العامة بصورة استثنائية في مركز النقابة بدعوة من ثلثي أعضاء مجلسها أو ثلث الأعضاء المسجلين في جدول المحامين الأساتذة والمتمرنين .
2-   لا تعتبر الاجتماع الاستثنائي قانونياً إلا بحضور ثلث الأعضاء فإذا لم يتوفر يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي وعند تعذر ذلك اعتبر الدعوة لاغياً .
3-   لا يجوز مناقشة أية أمور لم يرد في طلب دعوة الاجتماع الاستثنائي .
المادة 9 : 
 يتألف المجلس من نقيب وعشرة أعضاء أصليين واثنان من المتممين من المحامين الذين لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن سبع سنوات .
المادة 10 :
يشترط في من ينتخب نقيباً ما يلي :
1-   ان لا تقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنوات بصورة متواصلة ومستمرة .
2-   أن لا يكون قد حكم عليه بأية عقوبة انضباطية أو عقوبة جزائية .
المادة 11 :
يشترط في من ينتخب عضواً :
1-    ان لا تقل مدة مزاولته للمهنة عن سبع سنوات بصورة مستمرة أو متقطعة  .
2-   أن لا يكون قد حكم عليه بأية عقوبة انضباطية أو عقوبة جزائية .
المادة 12 :
ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للنقيب وسكرتيراً وأميناً للصندوق وتحدد صلاحياتهم واختصاصاتهم بموجب هذا القانون والتعليمات التي يصدرها المجلس .
المادة 13 :
1-   يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً كل / 15 / يوماً ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب تحريري من خمسة أعضاء المجلس على الأقل للنظر في الموضوع الذي طلب عقد الاجتماع من أجله .
2-   لا ينعقد اجتماع المجلس الاعتيادي والاستثنائي إلا بحضور أكثرية أعضائه بما فيهم النقيب أو نائب النقيب وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء المجلس سناً .
3-   تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب أو من ينوب عنه .
4-   تكون قرارات المجلس ملزمة .
المادة 14 :
يمثل النقيب النقابة أمام السلطات القضائية والسلطات والهيئات الأخرى ويتمتع بالصلاحيات التاليـة :
1-   رئاسة مجلس النقابة .
2-   تنفيذ القرارات والتوصيات التي اقرها الهيئة العامة ومجلس النقابة .
3-   التقاضي باسم النقابة .
4-   ابرام العقود باسم النقابة التي يوافق عليها مجلس النقابة أو الهيئة العامة .
المادة 15 : تعمل النقابة على :
1-   تقديم الخدمات لرفع مستوى المحامين المهني والقانوني والثقافي والمعيشي والاجتماعي وتأمين وضمان إعانتهم وما يكفل لهم ولأسرهم الحياة الكريمة .
2-   المساهمة في تطوير التشريعات والفكر القانوني لبناء مجتمع مدني ديمقراطي .
3-   إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات لرفع مستوى الثقافة القانونية للأعضاء والمجتمع الكوردستاني والمشاركة في المؤتمرات الداخلية والخارجية .
4-   التعاون مع المنظمات الحقوقية العالمية ونقابات المحامين في الأجزاء الأخرى من كوردستان ونقابات الدول الأخرى والعمل معهم لنصرة قضايا الأمة الكوردية .
5-   المساهمة في دعم حكومة الاقليم والديمقراطية والفيدرالية .
6-   العمل على مبدأ فصل السلطات بشكل واضح وفعلي .
7-   تشكيل لجان من المحامين الأساتذة وتوكيلهم باسم المتضررين لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الكوردي في ظل النظام البائد من خلال القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات المجحفة بحق الشعب الكوردي ، وطلب التعويض للمتضررين من خزانة الحكومة الاتحادية .
8-   تشكيل وتوكيل لجنة من المحامين الأساتذة لمقاضاة المسؤولين في ظل النظام البائد عن المستوطنات (المغمورين) في الاقليم وطلب التعويض من خزانة الحكومة الاتحادية للملاكين والفلاحين الذين حرموا من أراضيهم طيلة تواجد هذه المستوطنات وإعادة تلك الأراضي لأصحابها الشرعيين .
9-   تشكيل لجان في كل فرع من المحامين الأساتذة لمقاضاة المسؤولين عن الضحايا والمعتقلين والجرحى والمتضررين نتيجة الانتفاضة الكوردية عام 2004 والثورة السورية عام 2011 وطلب التعويض لهم أو لورثتهم الشرعيين من خزينة الحكومة الاتحادية .
10- الاشراف على فروع النقابة وغرف المحامين في الاقليم .
المادة 16 :
 لجنة الانضباط والسلطة التأديبية :
تؤلف في كل فرع لجنة الانضباط من خمسة أعضاء من المحامين الأساتذة منها ثلاثة أعضاء أصليين وعضوين احتياط في كل فرع يتم اختيارهم من قبل مجلس فرع النقابة للتحقيق في مخالفات المحامين ومعاقبتهم انضباطياً بإحدى العقوبات التالية :
1-   التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب إلى المحامي .
2-   التأنيب أمام المجلس .
3-   المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
4-   شطب الاسم من الجدول . 
المادة 17 :
1-   يؤسس فرع للنقابة في كل من قامشلو و ديركا حمو و سري كانيي و كوباني و عفرين ويتألف مجلس كل فرع من خمسة أعضاء أصليين وعضوين احتياط من المحامين الأساتذة يجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة للفرع وبالاقتراع السري .
2-   يشترط في من ينتخب عضواً أو رئيساً للفرع ما يلي :
-         ان لا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات بصورة متواصلة ومستمرة .
-         أن لا يكون قد حكم عليه بأية عقوبة انضباطية أو عقوبة جزائية .
3-   يكون من حاز على أكثر الأصوات رئيساً للفرع .
الفصل الثالث
مالية النقابة
المادة 18 :
 تتألف مالية النقابة من :
1-   رسم الانتساب الى النقابة .
2-   الرسم السنوي للمحامين .
3-   النسب المستقطعة من أتعاب المحاماة والأجور الشهرية أوالسنوية للمشاورين القانونيين للشركات .
4-   ريع الاموال وعقارات النقابة .
5-   الإعانات والمساعدات المقدمة من حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية .
6-   الهبات والتبرعات وبموافقة السلطات المختصة .
7-   جميع الموارد الأخرى المشروعة .
المادة 19 :
1-   تحدد رسوم الانتساب إلى النقابة والرسوم السنوية للمحامين وبقية الرسوم وكيفية استيفائها في النظام المالي للنقابة .
2-   تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام .
الفصل الرابع
الطعن في قرارات النقابة وفروعها
المادة 20 :
1-   قرارات مجلس النقابة تقبل الطعن أمام محكمة النقض في الاقليم وقرارات الفروع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها .
2-   قرارات مجلس الفروع في قضايا الاتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف خلال /15 / يوم من تاريخ صدورها .
الفصل الخامس
الهيئة العامة للفرع
المادة 21 :
تتألف الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع والمسددين لبدل اشتراكهم .
المادة 22 :
1-   تجتمع الهيئة العامة للفرع مرة واحدة كل أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتحاب مجلس الفرع .
2-   يعتبر النصاب قانونياً للهيئة العامة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، وإذا لم يتوفر النصاب تؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي وتعتبر النصاب قانونياً بحضور ربع أعضائها
3-   يرأس الاجتماع رئيس الفرع أو نائبه في حال غيابه فأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً .
المادة 23 :
تمارس الهيئة العامة للفرع الصلاحيات والاختصاصات التالية :
1-   انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع الأصليين والمتممين بالاقتراع السري .
2-   مناقشة أعمال الفرع وتصديق الحسابات الختامية للميزانية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار الموازنة السنة المالية المقترحة من مجلس الفرع .
3-   النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الأعمال والبت في الاقتراحات المقدمة إليه في كل ما يتعلق بذلك .
الفصل السادس
اختصاصات وصلاحيات الفرع
المادة 24 :
تشمل اختصاصات وصلاحيات مجلس الفرع :
1-   يرأس مجلس الفرع رئيس الفرع وعند غيابه نائبه . 
2-   تنفيذ قرارات الهيئة العامة للمحامين ومجلس النقابة وتعليماته .
3-   تنفيذ قرارات هيئته العامة .
4-   تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي للفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة .
5-   إدارة أموال الفرع واستثمارها وتعيين مفتش الحسابات .
6-   قيد المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة والاقتراح بإحالة بعض الأعضاء إلى التقاعد وفق أحكام هذا القانون .
7-   رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم وتدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون .
8-   الفصل في دعاوى تقدير الاتعاب والفصل في كل خلاف أو نزاع بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم
9-   تسمية رئيس وأعضاء اللجنة المختصة لمقاضاة المسؤولين عن الضحايا والمعتقلين والجرحى والمتضررين نتيجة الانتفاضة الكوردية عام 2004 وطلب التعويض لهم أو لورثتهم الشرعيين من خزينة الحكومة الاتحادية .
المادة 25 :
1-  تعتبر اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية الأعضاء المطلقة وتصدر قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
2-  على مجلس الفرع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئته العامة إلى مجلس النقابة خلال اسبوع من تاريخ صدورها . 
المادة 26 :
يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية :
1-   يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ,
2-   يوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه .
3-   يسمي مندوبين عنه في مركز الفرع والمناطق الأخرى التابعة للفرع لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها .
4-   يمنح المعذرة لمحامي الفرع .
5-   يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث .
6-   مراقبة سلوك محامي الفرع .
7-   ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع . 
الباب الثاني
المحاماة وشروط ممارستها
المادة 27 :
يمارس المحامي مهنته في حدود القانون وواجباته والتزاماته عن طريق :
1-   التوكل عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بموجب وكالة مصدقة من مندوب نقابة المحامين للوكالات للدفاع عن حقوقها .
2-   تقديم المشورة القانونية وتنظيم العقود والدراسات القانونية .
3-   تقديم المشورة القانونية للقطاع الخاص بصفة مشاور قانوني وبعقد مصدق من احدى فروع النقابة
الفصل الأول
شروط ممارسة مهنة المحاماة
المادة 28 :
يشترط لممارسة المحاماة :
1-   ان يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين في الاقليم أو في اقليم كوردستان العراق .
2-   لا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في الجدول .
المادة 29 :
شروط الانتساب إلى نقابة المحامين لتسجيل اسمه في الجدول ما يلي :
1-   أن يكون حائزاً على شهادة الإجازة (بكالوريوس) في الحقوق أو القانون من احدى كليات الحقوق في الجامعات السورية أو جامعات اقليم كوردستان العراق ، أو إحدى كليات الحقوق أو القانون من احدى الجامعات في الأجزاء الأخرى من كوردستان على أن يجتاز الأخير امتحاناً في الحقوق بإحدى جامعات الاقليم .
2-   غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له أن مارس المحاماة في اقليم كوردستان / سوريا  أو اقليم كوردستان / العراق أو مارس القضاء أو النيابة العامة أو الادعاء العام أو كان عضواً في هيئة التدريس لمادة القانون في احدى الجامعات السورية أو جامعات اقليم كوردستان العراق .
3-   غير مشطوب اسمه أو مستبعد من الجدول أو السجل من نقابة المحامين في سوريا أو نقابة المحامين في كوردستان العراق بسبب تأديبي أو انضباطي أو مفصولاً من الوظائف العامة أو الخاصة لأسباب مخلة بنزاهة الذمة أو الآداب العامة . 
4-   غير مصاب بمرض عضال من شأنه تفاقمه أن يجعله عاجز عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة . 
5-   حسن السيرة والسمعة أهلاً للثقة والاحترام الواجبين لممارسة المحاماة .
6-   غير محكوم بأية عقوبة جنائية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
7-   غير متقاعد من مهنة المحامين .
8-   غير موظف بوظيفة عامة .
9-   كامل الأهلية .
المادة 30 :
مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة واحدى الوظائف العامة أو احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو التفرغ لمنصب حزبي أو عضوية البرلمان أو التفرغ لعضوية احدى المكاتب التنفيذية المركزية أو الفرعية للمجالس البلدية أو المنظمات الشعبية .
 

المادة 31 :
يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية البرلمان أو المجالس العامة أو البلدية أو الإدارية أو التفرغ لمنصب حزبي أو احدى الوظائف العامة قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المذكورين خلال مدة العضوية ولمدة ثلاث سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية .
المادة 32 :
 لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء :
1-    أن يترافع بنفسه أو بالواسطة أمام محاكم المحافظة التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظة على اعطاء المشورة القانونية .
2-   الترافع بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً . 
المادة 33 :
لا يجوز لمن كان خبيراً أو حكماً أو شاهداً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه .
المادة 34 :
لا يجوز للمحامي أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد .
المادة 35 :
1-   يقدم طلب التسجيل الى مجلس فرع النقابة المختص حسب اقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت الشروط المنصوص في المادة / 29 / من هذا القانون، ويتحقق مجلس الفرع من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال / 15 / من تاريخ تسجيل الطلب مع كافة الوثائق في ديوان مجلس الفرع .
2-   إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة المذكورة اعتبر الطلب مقبولاً .
3-   قرار مجلس الفرع بالقبول أوالرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن أمام محكمة الاستئناف المختص مكانياً .
4-   إذا تبين لمجلس فرع النقابة أو مجلس النقابة بعد التسجيل بأن احدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل .
5-   يعتبر المحامين المسجلين سابقاً في جدول المحامين في عهد النظام البائد أعضاء مسجلين في الفرع الذي يختاره المحامي وحسب أقدميته ، بعد التثبت من ذلك وابرازه المستندات اللازمة بذلك
المادة 36 :
على المحامي الذي سجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه اليمين التالية :
          (( اقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المحاماة واحترم القوانين )) 
المادة 37 : 
يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله استاذاً مدة خمس سنوات على الأقل .
المادة 38 : 
1-   مدة التمرين سنتان .
2-   على المتمرن أن يواظب على مكتب استاذه وان يحضر جلسات المحاكم ومحاضرات التمرين .
3-   لا يجوز للمحامي المتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب .
4-   على المتمرن أن يحضر جلسات /15 / دعوى خلال سنة واحدة من التمرين .
5-   يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين .
6-   يجوز للمحامي المتمرن نقل تمرينه إلى مكتب محامي استاذ آخر وصدور قرار مجلس الفرع بذلك    
المادة 39 :
1-   للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين .
2-   يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من استاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن  
3-   أن يقدم بحثاً قانونياً لنيل لقب استاذ بالمحاماة باحدى المواضيع القانونية اختار له مجلس الفرع من أربع مواضيع قدمه المتمرن قبل ذلك بـ ستة أشهر ويتم مناقشته بها من قبل مجلس الفرع .
4-   أن يجتاز الامتحان الشفهي والتحريري بنجاح .
المادة 40 : 
يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من توافر الشروط المذكورة في المادة السابقة والتثبت من كفاءة المتمرن منحه لقب استاذ بالمحاماة .
المادة 41 :
لمجلس الفرع أن يقرر - عند الاقتضاء – تمديد التمرين مدة لا تزيد عن سنة ويكون قرارها مبرماً . 
المادة 42 :
  أولاً : يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية :
1-   لعدم اتمام شروط التمرين .
2-   إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً استاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً .
  ثانياً : يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً ، ويفقد كافة الحقوق السابقة
       لهذا الطلب . 
المادة 43 :
1-   لا يحق للمحامي المتمرن التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص أو المشتركة او العامة أو المشاريع الصناعية أو الزراعية أو مكاتب المقاولات .
2-   لا يحق للمحامي المتمرن تنظيم عقود تأسيس الشركات الوطنية أو الاجنبية وتسجيلها وفق أحكام القانون .
المادة 44 :
لكل محام مسجل في جدول نقابة أخرى في سورية أو في نقابة محامين كوردستان العراق حق المرافعة أمام سائر محاكم الاقليم ووفق درجته المقابلة لدرجته في الاقليم .
المادة 45 :
لكل محام مسجل في جدول نقابة دولة أخرى حق المرافعة أمام سائر محاكم الاقليم وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في نقابة الاقليم شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقابة .
الباب الرابع
في حقوق المحامين وواجباتهم
الفصل الأول
حقوق المحامي
المادة 46 :
 المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع . 
المادة 47 :
للمحامي أن يسلك الطريقة الشرعية المناسبة التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله ، ولا يكون مسؤولاً عما يورده في عريضة الدعوى أو مرافعاته الشفهية أو التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع .
المادة 48 :
يجب أن ينال المحامي من المحاكم والجهات التحقيقية ودوائر الإقليم والمراجع الأخرى الاحترام والاهتمام اللائقين بمركز المحامي وعليها تقديم التسهيلات اللازمة والأصولية لأداء مهامه ، ولا يجوز إهمال طلباته التحريرية وعلى الجهات المذكورة أعلاه عدا المحاكم والجهات القضائية البت في طلبات المحامي التحريرية خلال مدة أقصاها اسبوع واحد من تاريخ تسجيل الطلب لديها وفي حالة عدم البت خلال المدة المذكورة على المحامي اخبار النقابة أو الفرع بذلك .
المادة 49 :
لا يجوز بيع وحجز كتب وموجودات مكتب المحامي.
المادة 50 :
للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً آخر على عهدته في دعواه الشخصية أو الدعاوي الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الإنابة في سند التوكيل .
المادة 51 :
ينوب المتمرن عن استاذه حكماً سواءً ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر .  
المادة 52 :
كل اعتداء يقع على المحامي أثناء تأديته لمهنة المحاماة أو بسببها يعاقب مرتكبه بعقوبة الجريمة المماثلة لها التي تقع على القاضي أثناء تأديته لواجباته أو بسببها .
المادة 53 :
يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين :
1-   بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى .
2-   تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة .
إذا اعتزل الوكيل تستمر اجراءات الدعوى في مواجهته وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو أن يباشر الموكل الدعوى بنفسه أو بواسطة وكيله .
المادة 54 :
يجب استحصال موافقة النقابة على أية شكوى تقام ضد المحامي في غير حالة الجرم المشهود ، ولا يجوز استجوابه أو التحقيق معه أو إحالته على المحكمة المختصة إلا بعد استحصال موافقة النقابة بذلك وعلى النقيب أو من ينوب عنه حضور الاستجواب أو التحقيق أو المحاكمة .
المادة 55 :
لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ، ولا تفتيش مكتبه إلا بعد حضور رئيس الفرع أو من ينوب عنه ، ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الاجراءات .
المادة 56 :
1-   يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناءً على ابراز عقد أتعاب بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ بدون حاجة لمراجعة المحكمة ، وعند وقوع الاعتراض من الموكل فان على المذكور مراجعة المحكمة خلال اسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ، ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزاً في دائرة التنفيذ ، ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي باقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعياً غير تابع لطريق من طرق المراجعة . 
2-   لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على أموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله ، وحق الامتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى .
3-   إذا انتهت القضية صلحاً استحق المحامي كامل الأتعاب المتفق عليه .
4-   إذا عزل الموكل وكيله يجري تقدير الاتعاب من قبل مجلس الفرع .
المادة 57 :
لا يجوز تسجيل أية شركة سواءً أكانت وطنية أو أجنبية إلا بعد تنظيم عقد تأسيسها من قبل محام أستاذ أو تسجيل فرعها والتعاقد مع محام استاذ بصفة مشاور قانوني براتب شهري ، ويتم تصديق عقد التأسيس وعقد الاتعاب من قبل رئيس فرع النقابة أو من ينوب عنه بعد استيفاء الرسم المقرر وإعطاء تأييد بذلك لغرض التسجيل .
المادة 58 :
يحق للمحامي الاستاذ التعاقد خطياً ومصدقاً من الفرع مع شركتين وطنيتين وشركتين أجنبيتين لغرض إبداء المشورة القانونية .
المادة 59 :
على المحاكم والجهات التحقيقية أن تأذن للمحامي بمطالعة اضبارة الدعوى أو الأوراق التحقيقية والإطلاع على كل ما له صلة بالقضية التي يرافع من أجلها قبل التوكل فيها . 
الفصل الثاني
واجبات المحامي
المادة 60 :
يعتبر المحامون في المجتمع رسل العدالة وحماة القانون وحريات شعوبهم وعليهم تكريس الديمقراطية والفيدرالية والعدالة والدعوة إلى سيادة القانون واستقلال القضاء . ولكونه شريك لتحقيق العدالة يفرض عليه أن يؤدي واجباته بشفافية واستقلالية تامة ليتمكن من الدفاع عن حريته تجاه التأثيرات الخارجية .
المادة 61 :
على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها .
المادة 62 :
على كل محامي أستاذ أن يتخذ مكتباً لائقاً ومكرساً لأعمال المحاماة ، ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد  
المادة 63 :
على المحامي الاعتناء بمظهره الخارجي وبالأخص بلباسه الذي يجب أن يكون لائقاً ومتفقاً مع ما تفرضه المهنة من الهيبة .
المادة 64 :
يحظر على المحامي قبول وكالة ضد زميل له في الدعاوي الجزائية إلا بعد حصوله على اذن من مجلس الفرع وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكماً .
المادة 65 :
لا يجوز للمحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به ، أو ابداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به .
المادة 66 :
على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين .
المادة 67 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك .
المادة 68 :
على المحامي الامتناع عن اتيان أي تصرف يشكل إساءة لشرف المهنة وتعتبر التصرفات التالية على سبيل المثال لا الحصر إساءة لشرف المهنة :
1-   القيام بدعاية مباشرة أو غير مباشرة لنفسه بقصد جلب الزبائن .
2-   تعميم بطاقات الدعاية أو الاعلانات ذات الطابع التجاري أو نشر صوره يقصد منه المدح في القضية هو وكيل فيها .
3-   شراء كل أو جزء من الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها .
4-   استخدام الوسطاء والسماسرة لقاء أجر أو بدونه بقصد البحث عن الزبائن من أجل إقامة الدعاوي لهم
5-   زيارة السجون ومراكز التوقيف بقصد التوكل عن الموقوفين إلا بناءً على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه .
المادة 69 :
على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطياً .
المادة 70 :
على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد عن شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن .
المادة 71 :
1-   لا يجوز للمحامي أداء شهادة في نزاع هو وكيل فيها إلا بطلب من السلطة القضائية وموافقة موكله الذي أفشى له السر .
2-   لا يجوز للمحامي أداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها ولو بعد عزله من الوكالة .                                                
                                             أحكام ختامية
المادة 72 :
تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى .
المادة 73 :
يوقف العمل بأحكام القانون رقم 30 لعام 2010 وتعديلاته في اقليم كوردستان سوريا كما تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون .
المادة 74 :
يعتبر هذا القانون نافذاً بعد تصديقه من المجلسين (المجلس الوطني الكوردي في سوريا ومجلس الشعب في غرب كوردستان) ونشره رسمياً ريثما يتم انتخاب البرلمان الكوردستاني  .            
انتهى وان الكمال لله وحده ومع قبولي بكل نقد بناء
أعد هذا المشروع المحامي يوسف شيخ موس سليمان
 

 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال

المعدل: 1
تصويتات: 2


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.