القسم العربي |  القسم الثقافي   القسم الكوردي أرسل مقال

تقارير خاصة | ملفات خاصة |مقالات | حوارات | اخبار | بيانات | صحافة حزبية | نعي ومواساة | الارشيف

 

بحث



عدد زوار القسم العربي

يوجد حاليا / 521 / زائر يتصفحون الموقع

القسم الثقافي



























 

 
 

مقالات: الحرية لدعاة الحرية

 
السبت 16 حزيران 2012


  المحامي رضوان سيدو

منذ بداية اندلاع الثورة قام النظام السوري بإجراءات شكلية تحت مسمى الإصلاحات ومن ضمنها إلغاء قانون الطوارئ إلا أن  المرسوم التشريعي رقم / 55 / لعام 2011 الذي صدر بعد إلغاء القانون المشار إليه لا يقل عنه وطأة على الشعب السوري حيث أضاف إلى المادة / 17/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي ينص حرفياً (( تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في الموارد من / 260 حتى 339 / والمواد /  221 - 388 -392 -393 /  من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها ، على ألا تجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجدد من النائب العام وفقاً لمعطيات كل ملف على حدا ، وعلى ألا تزيد هذه المدة عن ستين يوماً ))


وهذه المواد المذكورة تتعلق بالجرائم التالية : // الجرائم الواقعة على أمن الدولة  - الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي - النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي - جرائم المتعهدين - الجنايات الواقعة على الدستور - اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية - الفتنة  - الإرهاب - الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة - النيل من مكانة الدولة المالية - الجرائم الواقعة على السلامة العامة / حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة / - التعدي على الحقوق والواجبات المدنية - الجمعيات غير المشروعة / السرية / - جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل - تظاهرات وتجمعات الشغب - إخفاء شخص يعرف أنه أقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة -  كتم الجنايات والجنح - اختلاق الجرائم والافتراء  .
 وأن اعتقال أي شخص أكثر من هذه المدة دون تقديمه للمحاكم يعتبر  حرمان الحرية ((  حجز شخص خلافاً للقانون ))  بموجب المادتين / 555 – 556 / من قانون العقوبات ، ويحاسب كل من يرتكب هذا الجرم / حرمان الحرية /  وتنص المادتين حرفياً :
المادة  555  :
1 -  من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
2 -  وتخفض العقوبة عن المجرم ، حسبما نصت عليه المادة / 241 / فقرتها الثالثة إذا أطلق سراح الشخص المختطف في خلال ثماني وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة
المادة 556 :  ويقضي على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة
أ ) إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر
ب ) إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي
ج ) إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيام بها .
وبعيداُ عن هذا وذاك يقول السوريون : ( سقى الله قانون الطوارئ الذي كان بموجبه يتم اعتقال الآلاف تعسفياً وهنا نحن في ظل إلغائه نتعرض إلى القتل بالآلاف إجراماً ) .  
وبعد سرد المرسوم المشؤوم أعلاه قانوناً نرى بإن النظام السوري يخالف حتى المراسيم والقوانين التي سنها مؤخراً ولا يحترمها وتأكيداً على ذلك نورد مثالاً حياً :
1-  تم اعتقال الناشط والكاتب حسين العيسى / عيسو / بتاريخ  3 / 9 /  2011
2 - تم اعتقال الناشط شبال إبراهيم بتاريخ 22 / 9 / 2011 وغيرهما كثيرٌ و كثير
-  وبذلك يكون قد مضى على اعتقالهما أكثر  من حوالي تسعة أشهر ولم يتم تقديمهما إلى المحاكم ، فأي قانون هذا الذي يتحدث عنه النظام ويرى فيه أصلاحاً للحريات العامة والقضاء والنظام الذي لا يحترم قوانينه يفقد المصداقية لدى أبناء الشعب .
كل هذا فضلاً عن أن هذه الاعتقالات تخالف بشكل صريح وواضح كافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يخص حرية الرأي والتعبير واحترام الفرد ومنع الاعتقال التعسفي وكما أن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكا لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليها بتاريخ 12 / 4 / 1969  .
وبعد هذا السرد من الوجهة القانونية والإنسانية ، نرى بان النظام فقد مصداقيته الدولية أيضاً ، هذا ولا يخفى على أحد بأن  كافة القوانين والمراسيم التي صدرت من قبل النظام خلال فترة ثورة الكرامة ليس إلا تجميلاً لصورته خارجياً ، دون أن يعلم بأنه فقد المصداقية داخلياً ، وفقدان مصداقية الداخل إلغاء لمصداقية الخارج . 
وليعلم هذا النظام بان إرادة الشعوب لا تقهر بالاعتقالات والقتل والدبابات ولا ترتوي إلا بالحرية والكرامة .
وأخيراً نطالب : النظام والجهات المسئولة بالكشف عن مصير الناشطين حسين العيسى ( عيسو ) وشبال إبراهيم وإطلاق سراحهما فوراً وسراح كافة النشطاء و سجناء الرأي والضمير وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي .
وأحمل أيضاً النظام والسلطات الأمنية المسئولة مسؤولية أي تدهور لوضعهما الصحي وأي فعل يمس سلامتهما .  

ـ الحرية للمعتقلين  

ـ النصر للثورة السورية

 المحامي رضوان سيدو
r.s.seydo@hotmail.com
عضو مجلس إدارة
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان /  الراصد /
قامشلو:    16 /  6  / 2012

 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال

المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.