رد الشبهات على بعض المغالطات.. قراءة في كتاب .(العنف ضد المرأة نموذجا)
التاريخ: الأربعاء 09 تموز 2008
الموضوع:



 حسين علي سيدا

-دراسة نقدية تحليلة...
-ظاهرة العنف ضد المرأة
  ليس العنف ضد المرأة أمرا طارئا فرضته تطورات العصر، بل هو أمر قديم قدم العلاقة بين الرجل والمرأة. فما المقصود بالعنف؟ ولم بمارس العنف ضد المرأة؟ وما هي بعض الإجراءات التي يمكن أن تكون صالحة لوضع حد لهذه الظاهرة؟ قبل الإجابة على هذه الأسئلة لا بأس من التوقف قليلا عند بعض الملاحظات:


 الأولى هي صحة التسمية واقعة " العنف " ب "الظاهرة " نظرا لتجاوزها الخمسين سنة   تقدير علماء الاجتماع فكل ظاهرة تجاوزت تلك العتبة الزمنية يصح تسميتها كذلك. والعنف ضد المرأة تجاوز الخمسين سنة، بل لقد زاد عليها، أو قل إنه ولد مع مولد الحياة الاجتماعية بين الرجل والمرأة. وإذن يصح تسمية ما يلحق المرأة الأن من عنف من طرف الرجل ب " ظاهرة العنف ضد المرأة ".
 
 الثانية أن ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة طبيعية وليست سوسيولوجية، والقول إنها طبيعة يعني أنها إفراز لمجمل أليات العلاقة الكائنة بين الرجل والمرأة في مجالات الحياة العامة وارتباط ذلك بالعادات و الأعراف والطقوس الاجتماعية والقيم الدينية. غير أن الجديد في ظاهرة العنف ضد المرأة هو أنها لم تعد ظاهرة طبيعية فحسب، بل أصبحت سوسيولوجية أيضا، فرضها نظام العصر المحكوم بإكراهات سوق العمل، وتقسيمه بين الجنسين. والمقصود بأن ظاهرة العنف ضد المرأة أصبحت ظاهرة سوسيولوجية يعني أنها اكتسبت مظاهر أكثر تعقيدا مما يقع في مرحلة العنف ضد المرأة طبيعيا، أي أصبحت مرتبطة بسوق الشغل، وبطبيعة القيم المرافقة له، وما يقع في كل ذلك على المرأة على المرأة من إكراهات وضغوط ومساومات.
 
  أن المرأة ليست هي دائما موضوع العنف، بل قد تكون هي فاعل العنف، والمبادرة إليه لا كرد فعل وإنما كفعل واع ومقصود. كما قد تكون المرأة هي السبب في العنف باستفزازها للرجل، أو اعتدائها على سلطته، أو الخروج عن طاعته أو غير ذلك حسب ما هو مقرر في المجتمع التي تعيش فيه المرأة مع الرجل وتحديد حدود وهوامش الرمزية لمادية لكل منهما.
 
 أن  العنف ضد المرأة عنف بصيغة التعدد والتنوع والاختلاف؛ إذ يمكن القول إن كل مجتمع يبدع صيغته في العنف ضد المرأة، وأحيانا يعطيها الطابع المؤسسي والديني والاجتماعي والثقافي. فليس هناك عنف واحد ضد المرأة بقدر ما هناك " عنفات " و "أعناف " ضدها!!

و (العنف ضد المرأة) كتاب ألفه ميديا محمود تبحث فيه مظاهر العنف ضد المرأة وتأخذ المرأة الكردية نموذجا  أما ما يهم الكلام فمنذ الوهلة الأولى للتصفح والقراءة تعتريني الدهشة ملخصة بالنقاط التاليةيأتي على اثرها بيان لتلك النقاط بشكل نرجوا أن نكون قد اصبنا في قراءة الكتاب وهو كالتالي:
1-عدم الرجوع الى التفاسير الدينية بشكل ما يتطلبه أصول البحث المنهجي العلمي ولا سيما نصوص القران وهي الطامة الكبرى أن لم يكن المرء متدبرا في قراءة هذا النص بآليات لغوية, معرفيةجيدة،وعلوم أسرار البلاغة بتقديم وتأخير الكلمات في القران وعلوم الناسخ والمنسوخ وصحة ما أوردته المؤلفة من أحاديث وصحة تواترها أم لا 
2-ما هي الإجراءات الكفيلة بوضع حد لظاهرة العنف ضد ا وهل قدمت الكاتبة الحلول الكافية وأقدرها تحقيقا
-هناك عدة إجراءات كفيلة لوضع حد للعنف الممارس ضد المرأةلم تتطرق المؤلفة لها بشكل مطلوب، ولكن المطلوب هو أكثرها فعالية، وأقدرها تحقيقا لغايات السلم الاجتماعي بين الرجل والمرأة ومن بينها:

تربية الأطفال على احترام المرأة وعدم النظر إليها ككائن دوني ماديا أو معنويا.

إعادة النظر في مقررات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي الخاص بالمرأة حتى تكون متوائمة مع المبدأ الإنساني العام وهو تكريم المرأة.

التعريف بالتجارب التاريخية التي لعبت فيها المرأة أدوارا طلائعية في شتى الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية.

التعريف بالقطاعات المشرقة في تراثنا التي تظهر فيها المرأة كرمز للكفاح والتضحية والأمومة...

تعزيز مبدأ تكريم المرأة التي دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة.

تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات للتعريف بآفات العنف ضد المرأة على صعيد العلاقات الاجتماعية والثقافية والحضارية.

تنظيم حملات إعلامية مرئية ومكتوبة وسمعية للدعوة إلى الحد من العنف ضد المرأة وإظهار مخاطره.

تشجيع المرأة على التمدرس حتى تكتسب حصائد ضد أي شكل من أشكال العنف وحتى تكون قادرة على الدفاع عن نفسها وحماية كيانها.

توفير الشغل للمرأة حتى تستكمل استقلاليتها وتخلص من تبعيتها الاقتصادية للرجل.

إحداث مقرات للاستماع إلى وقائع العنف الممارس عليها قصد متابعته إنسانيا في البداية، وقضائيا إذا لم يستحب الطرف الممارس العنف.

إحداث أندية نسوية لتبادل الخبرة والرأي والمشاورة حول قضايا المرأة والأسرة.

إعادة النظر في القوانين التشريعية الخاصة بالمرأة قصد حماية حقوقها، وصيانة كرامتها، ومنع أي عنف ممارس ضدها. دعم وتشجيع الجمعيات النسوية التي تناضل من أجل وضع حد للعنف ضد المرأة خاصة، وحماية حقوقها عامة.


- خلطت في مدح المرأة الكردية نموذجا في ثلث أمثالها وشروحاتها وذكرت بعض أمثلة العنف ضدها لتعكس لنا صورة مبهمة الى حد ما وتحت اي عنوان يجب أن نقرأ المرأة الكردية عند المؤلفة ثناءا أم عنفا دون أن تراعي كل الظروف المحيطة بالمجتمع الكردي (لا كيان دولة وهو خير مثال)والصفحات التي أسلطنا عليها
الضوء تأتي كالتالي: 
حول آيتي النساء : ( واللاتي يأتين الفاحشة ...)

--------------------------
أما 
حول قوله تعالى : (واللاتي يأتين الفاحشة من نساؤكم فاستشهدوا عليهن أربع منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) ، وقوله تعالى : (واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ، إن الله كان توابا رحيما)
تحصل لي حول هاتين الآيتين ، 3 أقوال ، أحببت أن أذكر بها إخواني ، فمثلها لا يخفى عليهم :
¨ أولا : ما ذكره الأخ ابن عبد الرحمن ، حفظه الله ، وهو أحد أعضاء ملتقى أهل القرآن المتميزين ، وذلك في معرض كلامه على التفريق بين النسخ في إصطلاح المتقدمين ، وهم يعنون به كل صور رفع الحكم ، بما فيها التخصيص ، والنسخ في إصطلاح المتأخرين ، بمعناه الإصطلاحي المعروف ، حيث قال :
قول الله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا )
كانت المرأة في أول الإسلام إذا زنت سجنت في البيت ، ثم جعل الله لهن سبيلا وهو الجلد أو الرجم .
وكثير من أهل العلم أطلق على هذه الآية النسخ ، والواقع هي ليست منسوخة بل هي مخصوصة ؛ لأن قوله : " استشهدوا عليهن أربعة منكم " ليست منسوخة بل هي محكمة ولا يثبت حد الزنا إلا بأربعة شهداء أو الاقرار أما الحكم الذي ثبت بعد الأربعة شهداء فقد نسخ من آية النساء وبقي في آية النور . اهـ ، بتصرف يسير ، وجدير بالذكر أن الشيخ السعدي رحمه الله ، ذكر في تفسيره ، أن هذه الآية ليست منسوخة ، وإنما هي مغياة ، وغايتها ، آية النور ، والله أعلم .

¨ ثانيا : تبنى الشيخ حامد محيسن ، وهو أحد علماء الأزهر ، القول بأن الآية الأولى ، قصد بها "السحاق" ، والآية الثانية ، قصد بها : "اللواط" ، واستدل لرأيه بـ :
· أن الله عز وجل لم يذكر في الآية الأولى إلا النساء ، ولم يذكر في الآية الثانية إلا الرجال ، خلاف الآيات الأخرى التي ذكر فيها الزنى ، فغالبا ما يذكر فيها طرفا الجريمة "الذكر والأنثى" ، كقوله تعالى : (الزانية والزاني …) ، فدل هذا على أن الفاحشة الأولى ، فاحشة مقصورة على النساء وهي "السحاق" ، وعلى أن الفاحشة الثانية ، فاحشة مقصورة على الرجال وهي "اللواط" .
· وكذا لم يذكر الله عز وجل الفاحشتين صراحة ، خلاف الزنى الذي ذكر صراحة في القرآن ، وذلك لعظم فحشهما ، وخروجهما عن ميول الإنسان الفطرية ، فكنى عنهما الله عز وجل ، ولم يذكرهما صراحة ، وقد تبنى الشيخ سيد سابق رحمه الله ، هذا الرأي في فقه السنة .

¨ ثالثا : وعلى الرأي الأول ، ذكر الدكتور عبد البديع أبو هاشم ، حفظه الله ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد في جامعة الأزهر ، في أحدى محاضراته ، طرفا من حكمة العقوبتين في الآيتين ، فقال بأن العقوبة الأولى مناسبة للمرأة ، لأن من طبيعتها التستر والتخفي ، ولا يمكن أن تلائم هذه العقوبة الرجل ، لأنه مطالب بالسعي والخروج لطلب الرزق ، وهذا يقتضي الظهور والإشتهار ، فكان في هاتين العقوبتين ، مقدار زائد في حق المرأة وهو الحبس ، فلما جاء الحكم الناسخ ، وهو الجلد مائة جلدة ، زيد في عقوبة الرجل ، التغريب سنة ، وهي عقوبة ملائمة له ، لأنه يقوى على الغربة ، خلاف المرأة التي يخشى عليها من الغربة ، فكانت هذه الزيادة في عقوبة الرجل ، مقابلة لزيادة عقوبة المرأة في الحكم الأول ، وهذا منتهى العدل ، والله أعلم .
 ما المسألة الثانيةبخصوص ما تقول بأن المراة كانت تدان فحسب بسبب جريمة الزنا  وقد ذكرت الآية خطأفقد قدمت الزاني اولا على الزانية بينما هوالعكس تماما وهو امر خطير بالنسبة للأعجاز اللغوي في القران; : قوله تعالى : { فاجلدوا كل واحد منهما }

جعل الله كما تقدم حد الزنا قسمين : رجما على الثيب , وجلدا على البكر ; وذلك لأن قوله : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما } عام في كل زان , ثم شرحت السنة حال الثيب , كما تقدم في سورة النساء .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة , وتغريب عام , والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } . فقال سنة , وأنزل الله الجلد قرآنا , وبقي الرجم على حاله في الثيب , والتغريب في البكر , كما تقدم بيانه هنالك .
 وأما المسألة الأخرىفي شأن المرأة النشوز في الصفحة 31-23 او حول جدل الآية (واللاتي تخافون نشوزهن)أقول :مر بنا الحديث عن الأدوية الشرعية التي اتخذها الإسلام لعلاج المرأة التي يخشى منها نشوز، وذكرنا أن الوسيلة الأولى للإصلاح هي الوعظ كإجراء أولي، وذكرنا ضوابطه التي يجب أن تراعى، ثم ذكرنا الوسيلة الثانية وهي: الهجر في المضجع كما أسلفنا، ولكن قد لا تفلح الوسيلتان في إصلاح اعوجاج المرأة، فهل تترك المؤسسة الإنسانية تنهار هكذا !؟ لا، إن هناك إجراء ولو أنه أعنف من سابقيه وأشد - ولكنه أهون وأصغر من تحطيم الأسرة بكاملها، قال تعالى: (واضربوهن).

والضرب هنا ليس تعذيبًا وليس للانتقام ولا للتشفي، ولا إهانة للمرأة أو إذلالاً لها، بل هو الضرب المقوم لما اعوج فيها، لذا ينبغي أن يكون مصحوبا بعاطفة المؤدب المربي، عاطفة الأب مع ولده، والمربي مع تلميذه، فهذا من المعروف الذي أمرنا الله به في قوله (وعاشروهن بالمعروف) فليس الضرب مقصوداً بذاته.

يقول الذهبي - رحمه الله تعالى -: "وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه فالزوج أيضا مأمور بالإحسان إليها واللطف بها والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره وإيصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة لقول الله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ)".

وعنون الإمام البخاري في صحيحه بابا بهذا العنوان: باب ما يكره من ضرب النساء، وقول الله تعالى (واضربوهن) أي ضرباً غير مبرح"، ثم ساق البخاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم).

وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على عنوان الباب: فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقاً، بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم. لذا ذكرت بعض الروايات الصحيحة أن النبي ما ضرب امرأة قط فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما ضرب رسول الله شيئاً قط، ولا امرأة ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل) رواه مسلم.

على أن الأصل أن خيار الناس لا يلجأ إلى ذلك، فقد روى مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استؤذن في ضرب النساء. فقال: اضربوا، ولن يضرب خياركم".

يقول القاضي: فأباح الضرب وندب إلى تركه، وإن في الهجر لغاية الأدب. والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، ومن النساء، بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب، فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب.

لكن هذا التأديب لا يتركه الإسلام على ما يشتهي الآدب، بل وضع له من القيود والضوابط ما يجعله خادما للهدف لا غير، ولا سلطة للرجل بعد إصلاح زوجه.

ومن هذه الضوابط:

1- أن يكون الخطأ الذي وقعت فيه بيناً لا شبهة فيه.

2- أن يكون هذا الخطأ قد وعظها فيه وهجرها.

3- وأن يكون الخطأ مما لا يتسامح فيه.

4- ألا يضرب وجها ولا يقبح. فعن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه. ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت"

5- ألا يكون أمام الصبية أو أمام أهلها.


6- أن يكون بقدر الإصلاح "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا".

وبعد كل هذاالجهد الجهيد أشر الى الصفحة 118 لتجدوبعنوان -عنف الخطاب -فتسرسل وهي تقول -وليس بخاف ما يحمله الخطاب الأسلامي من عنف تجاه النساء:(واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن)فهو لا  يمانع في اللجوء الى ضرب النساء .فما المقصود من اجترار الموضوع وجرها تحت عناوين جدد وفي صفحات أخرى
وسنقوم بعرض لهذه الأفكار ومن ثمَّ الرد عليها إن شاء الله ، ولكن في البداية لا بد من توضيح النقاط العامة التالية :
-1- إن الإسلام نظام عالمي لكل الأزمنة والأمكنة وأي إساءة في استخدام هذا التشريع لا تعود للتشريع نفسه وإنما تعود للأشخاص الذين يسيئون فهمه أو يجهلون أحكامه ،" فالإسلام أقام دعامته الأولى في أنظمته على يقظة ضمير المسلم واستقامته ومراقبته لربه ، وقد سلك لذلك سبلاً متعددة تؤدي ، إذا روعيت بدقة وصدق ، إلى يقظة ضمير المسلم وعدم إساءته ما وُكِلَ إليه من صلاحيات وأكبر دليل على ذلك أن الطلاق لا يقع عندنا في البيئات المتدينة تديناً صحيحاً صادقاً إلا نادراً ، بينما يقع في غير هذه الأوساط لا فرق بين غنيِّها وفقيرها " .
من هنا فإن إساءة استعمال التشريع الرباني لا يقتضي إلغاءه وإعادة النظر فيه وإنما يقتضي منع تلك الإساءة عبر تنشيط الوازع الديني الذي يؤدي إلى ذلك.
-2- إن فتح باب الاجتهاد الذي يتستر وراءه البعض هو أمر غير مقبول لكون الذين يدعون لهذا المطلب أصحاب أهواء يفتقدون لأدنى صفات المجتهد من جهة ولكونهم يهدفون إلى ضرب النصوص الشرعية الثابتة في القرآن والسنة خدمة لمصالح غربية معلنة في إعلانات عالمية تهدف إلى تقويض عرى الأسرة الإسلامية من جهة أخرى ، وهذا واضح في "إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " الذي أورد في مادته السادسة عشر أهم أسس تساوي الرجل والمرأة والتي منها:
"أ – نفس الحق في عقد الزواج .
ب- نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل .
ج- نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه .
د- نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة ، بغض النظر عن حالتها الزوجية ، في الأمور المتعلقة بأطفالها ؛ وفي جميع الأحوال ، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة .
هـ- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر ، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق .
و- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية …
ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.

إن هذه البنود تخالف الشريعة الإسلامية في معظمها إلا في البند ( ب ) الذي ينص على حرية المرأة في اختيار الزوج ، أما في باقي البنود فإنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي أعطت للمرأة والرجل حقوقاً أثناء الزواج تقوم على المبادئ التالية :
1- المساواة : قال تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف ) ، إي أن كل حق وواجب للمرأة يقابله حق وواجب للرجل ، وكلما طالبها بأمر تَذَكَّر أنه يجب عليه مثله ، عدا أمر واحد هو القوامة ، وتقسم الواجبات حسب طبيعة كل منهما.
2- القوامة : معناها القيام بشؤون الأسرة ورئاستها وحماية أفرادها وسيتم الحديث عن هذا الموضوع فيما بعد إن شاء الله تعالى .
3- التشاور في شؤون الأسرة ويستمر التشاور حتى بعد الطلاق في شؤون الأولاد .
4- التعامل بالمعروف وحسن المعاشرة لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف )
5- على المرأة حضانة طفلها في سنواته الأولى والإشراف على إدارة البيت والخدم وطاعة زوجها في المعروف.
6- على الزوجين التعاون في تربية الأولاد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ).
7- على الرجل معاونة زوجته في أعمال البيت ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاون زوجاته .
هذا باختصار تلخيص لحقوق المرأة أثناء الزواج كما يقره الإسلام ، أما المطالبة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل التي يدعو إليها بعض دعاة التحرر من أتباع الإعلانات العالمية فيعود لجهلهم بحقوق المرأة في الإسلام وتجاهلهم للاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة مما دفعهم إلى اعتبار أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تماثل لا علاقة تكامل ، فتجدهم يصدِّقون ما يقوله غيرهم عن حرمان المرأة في الإسلام من حقوقها ، أو يصدقون ما يقوله المستشرقون من ضرورة تأويل النصوص التي لا تتوافق مع الواقع الراهن رافعين بذلك شعار " تاريخية النصوص " أو شعار "التعبير عن واقع حال " بهدف تحويل المضامين وإلباسها اللباس الغربي ، وهكذا تصبح قوامة الرجل على بيته وحقه في تأديب زوجته الناشز وحقه في الطلاق مجرد "عبارات تاريخية " أساء الفقهاء تأويلها بهدف "تقييم دور الرجل ".

وبالعودة إلى الردود الجزئية على الطروحات العلمانية نقول ما يلي :

-1- حق تأديب الزوجة ولا سيما ضربها
يستند الداعون إلى إبطال صيغة الضرب الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى أن قاعدة حق تأديب المرأة " ولا سيما ضربها هي عبارة تاريخية كان لها فعالية جمّة لنقل الذهنية الجاهلية من قتل المرأة إلى التساؤل حول ضربها " وليست قاعدة شرعية .
وللرد على هذا الأمر نورد في البداية بعض الآيات والأحاديث التي ذكرت هذا الأمر ، ثم نورد بعد ذلك الرد إن شاء الله تعالى ، يقول عز وجل :
{الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيراً } .
ويقول عليه الصلاة والسلام في حَجَّة الوداع : ( ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هنَّ عوانٌ عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ، إلا أن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطِئن فُرُشَكم من تكرهون ولا يأْذَنَّ في بيوتكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) .
والملاحظ أن هؤلاء الأشخاص تحت شعار إنسانية المرأة وكرامتها يأخذون من الآية ما يريدون فقط وهي كلمة الضرب وينسون التسلسل الذي ورد في الآية حيث ورد في البداية مدحٌ للمرأة المؤمنة الحافظة لحدود الزوج ومن ثَمَّ ورد ذكر الناشز ، فالكلام إذاً يتعلق بنوع خاص من النساء وليس كل النساء ، والمعروف أن طبائع الناس تختلف من شخص لآخر وما ينفع الواحد لا ينفع الثاني، ومن عدالة الإسلام أنه أورد العلاج لكل حالة من الحالات ، فما دام " يوجد في هذا العالم امرأة من ألف امرأة تصلحها هذه العقوبة ، فالشريعة التي يفوتها هذا الغرض شريعة غير تامة ، لأنها بذلك تُؤثِر هدم الأسرة على هذا الإجراء وهذا ليس شأنه شريعة الإسلام المنزلة من عند الله " .
والواقع أن " التأديب لأرباب الشذوذ والانحراف الذين لا تنفع فيهم الموعظة ولا الهجر أمر تدعو إليه الفِطَر ويقضي به نظام المجتمع ، وقد وَكَلته الطبيعة من الأبناء إلى الآباء كما وكلته من الأمم إلى الحكام ولولاه لما بقيت أسرة ولا صلحت أمة . وما كانت الحروب المادية التي عمادها الحديد والنار بين الأمم المتحضرة الآن إلا نوعاً من هذا التأديب في نظر المهاجمين وفي تقدير الشرائع لظاهرة الحرب والقتال " .
قال تعالى : { فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } .
إضافة إلى ذلك فإن الضرب الوارد في الآية مشروط بكونه ضرباً غير مبرح وقد فسر المفسرون الضرب غير المبرح بأنه ضرب غير شديد ولا شاق ، ولا يكون الضرب كذلك إلا إذا كان خفيفاً وبآلة خفيفة ، كالسواك ونحوه .
ولا يكون القصد من هذا الضرب الإيلام وإطفاء الغيظ ولكن التأديب والإصلاح والتقويم والعلاج ، والمفترض أن التي تتلقى الضرب امرأة ناشز ، لم تنفع معها الموعظة والهجر ، لذلك جاء الضرب الخفيف علاجاً لتفادي الطلاق ، خاصة أن نشوز بعض النساء يكون عن غير وعيٍ وإدراكٍ لعواقب خراب البيوت وتفتت الأسرة .
إن سعي بعض الداعي لإبطال مفعول آية الضرب تحت حجة المساواة لن يفيد في إيقاف عملية الضرب إذ إن المراة ستبقى تُضرب خِفْية كما يحصل في دول العالم الغربي الحافل بالقوانين البشرية التي تمنع الضرب ، وتشير إحدى الدراسات الأميركية التي أجريت عام 1987 إلى أن 79% من الرجال يقومون بضرب النساء … ( هذا عام 87 فكيف النسبة اليوم ) ويقدر عدد النساء اللواتي يُضربن في بيوتهن كل عام بستة ملايين امرأة .
فإذا كان هذا العدد في تزايد في تلك الدول التي تحرّم الضرب ، فلماذا لا يوجد في بيئاتنا الإسلامية هذا العدد مع أن شريعتنا تبيح الضرب ؟ أليس لأن قاعدة السكن والمودة هي الأساس بينما العظة والهجران والضرب هي حالات شاذة تُقَدَّر بضوابطها وكما قال تعالى في نهاية الآية : { فإن أطعنكم فليس لكم عليهن سبيلاً } .
وأما بخصوص ما عنونت في الصفحة 128بعنوان المرأة في الدين الأسلامي تستشهد بقول الكاتبة فاطمة المرنيسي في كتابها الحريم السياسي ص59 (ان الله خلق المرأة في المقام الثاني بعد الرجل ومنه ،فهي أقل شأنا)وأن هذا ما يتلقف بها البعض من قصة خلق الانسان وظهور الحياة على الأرض كما وردت في الآية (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها)-الزمر-6- فأن سبع نظريات قيلت في المرأة ورد عليها القران  الأولى تقول:
"إن المرأة خلقت من أصل أدنى من الأصل الذي خلق منه الرجل.. وإنها مخلوق ثانوي خلقت من ضلع آدم الأيسر"


الرد على هذه النظرية:يصرح القرآن الكريم في آيات متعددة بوحدة الطبيعة التكوينية للجنسين ومن جملة الايات

قوله تعالى :
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقمنها زوجها) (النساء/1).
وقوله تعالى:
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها) (الروم/ 21).

وهذا التصريح يدل دلالة واضحة أنه ليس في القرآن الكريم أثر لما في بعض الكتب المقدسة ,من كون المرأة قد خلقت من أصل أدنى من الأصل الذي خلق منه الرجل, أو أنها مخلوق ثانوي خلقت من ضلع آدم الأيسر, إضافة لذلك ليس في النظام الإسلامي نظرية مهينة بشأن الطبيعة التكوينية للمرأة..


الثانية تقول:
"إن المرأة عنصر الجريمة والذنب, ينبعث من وجودها الشر والوسوسة, فهي الشيطان الصغير..".

الرد على هذه النظرية:
أن القرآن قد عرض حكاية آدم في الجنة, إلا أنه لم يشر إطلاقاً الى غواية الشيطان لحواء, بغية أن تغوي آدم (عليه السلام).
فلم تكن حواء هي المسؤول الاصلي كما لم تكن خارج دائرة المسؤولية .. وهذا ما نعنيه من

قوله تعالى:
(ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة..) (الاعراف/ 19).

وشيء آخر أن القرآن حينما يأتي على حديث وسوسة الشيطان يستخدم ضمير التثنية ليحملمها – آدم وحواء – معاً مسؤولية الوقوع في شراك غواية الشيطان الرجيم,

يقول القرآن:
(فوسوس لهما الشيطان..) ( الاعراف/20).

ويقول:
(وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) (الاعراف/ 21).

وفي هذا المضمار ,فقد قارع القرآن نهجاً من التفكير كان سائداً آنذاك, ولايزال يعشعش في بعض زويا عالمنا المعاصر..., ودفع عن المرأة الاتهام, بأنها عنصر الذنب والجريمة, وأنها الشيطان الصغير..

الثالثة نقول:
"إن المرأة لاتدخل الجنة لأنها عاجزة عن طي مراحل الرقي المعنوي والإلهي, فهي عاجزة في النهاية عن الوصول الى درجة القرب الإلهي".

الرد على هذه النظرية:
إن القرآن المجيد صرح في أكثر من أية, أن الثواب الأخروي وبلوغ القرب الإلهي لاينحصر بجنس خاص وإنما هو رهن الإيمان والعمل سواء أكان بالنسبة الى الرجل أو المرأة, فقد قرن ذكر الرجال العظام بذكر إحدى النساء الشامخات, وقد وقف بإجلال لأمرأة آدم وإبراهيم وأم موسى وعيسى.. ويجدر بنا ان نذكر هذه الآية المباركة كشاهد على قولنا إن الثواب الأخروي وبلوغ القرب الإلهي لاينحصر بجنس دون آخر.. وهي

قوله تعالى:
(فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى..) (آل عمران/195).


الرابعة تقول:
"إن العلاقة الجنسية بالمرأة علاقة منحطة وبالتالي فالمرأة شيء منحط دنيء..".

الرد على هذه النظرية:
إن الإسلام قارع وحارب هذه النظرية بشدة, واعتبر الزواج ارتباطاً مقدساً,والعزوبة ظاهرة منحطة وطرح ظاهرة حب المرأة بوصفها إحدى خصال الأنبياء الخلقية.
يقول القرآن مرغباً في الزواج كسلوك سوي:
(وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم..) (النور/32).


الخامسة تقول:
"إن المرأة وسيلة بيد الرجل وإنما خلقت لأجله".

الرد على هذه النظرية:
إن النظام الإسلامي لايعترف على الإطلاق بهذا المفهوم.. فهو يصرح بأن سائر المخلوقات من أرض وسماء وغيرها, إنما خلقت لأجل الإنسان, ولو أنه يعترف بهذه النظرية لصرح ولو مرة واحدة أن المرأة مخلوقة مسخرة للرجل.. وهذا واضح من

قوله تعالى:
(هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) (البقرة/187).


السادسة تقول:
"إن المرأة بلاء لابد منه بالنسبة للرجال".

الرد على هذه النظرية:إن الإسلام والقرآن يعتبر المرأة بالنسبة للرجل سكناً له وطمأنينة.. وهذا ما نعيه من

قوله تعالى:
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) (الروم/21).


السابعة تقول:
"إن حصة المرأة من الأبناء لاقيمة لها, بل هي وعاء لنطف الرجال, التي تستبطن البذر الأصلي للإنجاب "
حتى قال شاعرهم – أي أصحاب هذه النظرية:
وإنما أمهات الناس أوعية ... مستودعات وللآباء أبناء

الرد على هذه النظرية:
أن القرآن الكريم وضع نهاية لهذا الطراز من التفكير المتحجر والمتخلف,حيث ذهب الى القول :
إن الابناء ينجبون بواسطة الرجل والمرأة معاً وإنهما صناع الحياة وهذا ما نعيه من
قوله تعالى:
(فلينظر الانسان مم خلق, خلق من ماء دافق, يخرج من بين الصلب والترائب) (الطلاق/ 5-7).
ثم تنافي الكاتبة مدى صحة حديث النبي (والنساء ناقصات عقل ودين)أما بهذا الشأن فنقول ما  مدى صحة الحديث المنقول عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو:"النساء ناقصات عقل ودين"؟ وإن كان صحيحاً فما هو نص الحديث؟ وما هي مناسبته؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب 
أختي الفاضلة الكاتبة: الحديث صحيح، وروي من طرق متعددة، وصيغته هي: "عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في أضحى أو فطر؛ أي يوم عيد الأضحى أو عيد الفطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن: بلى: قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها"، وقد ورد الحديث 32 مرة في كتب السنة وشروحها، راجع البخاري ج2 ص 531 رقم (1393)، ح 2 ص 941، رقم (298)، (2515)، وصحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- مع خلاف في بعض الألفاظ، وفي المستدرك حـ 4 ص645، رقم (8783)، وسنن الترمذي حـ 5 ص 10رقم (2613)، وسنن ابن ماجة حـ 2 ص 1306، رقم (4003)، ومسند أحمد حـ 2 ص 26، رقم (5343)، وسنن أبي داود حـ 4 ص 219 وابن خزيمة حـ 3ص 268، رقم (2045)، وغير ذلك من كتب السنة.
مناسبة الحديث: الرسول – صلى الله عليه وسلم- يلفت نظر المسلمين إلى إكمال جوانب النقص في العبادة، وإذا كانت بعض السيدات لا يصلين لظروف خاصة، فإن الصدقة تجبر النقص في غير الفرائض.
والحديث فيه مدح للنساء أكثر من كونه ذماً لهن، لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم- أكد على قدرة النساء في السيطرة على عقول وقلوب الرجال، فهن أقوى تأثيراً على الرجل من تأثير الرجل عليهن.
وعلينا نحن المسلمين أن لا نأخذ بحديث واحد ورد بحق النساء ونترك سائر آيات القرآن التي كرمت المرأة كالرجل، وامتدحتها كما امتدحت الرجل، وكذلك الأحاديث النبوية التي أثنت على المرأة في كل مرحلة من مراحلها، وأوجبت برها وحسن معاملتها، سواء أكانت بنتاً أو أختاً، أو زوجة، أو أماً ..إلخ...والله أعلم.
 ومن ثم  المراد بنقصان عقولهن عن الرجال أن العاطفة النسوية لدى المرأة تغلب على عقلانيتها وزخمها

الفكري وما أظن أن في الناس من يجهل هذا والذي أعرف أن علماء النفس جميعاً متفقون على

هذه الحقيقة.

والمهم أن تعلمي أن هذا الواقع لا يشين المرأة كما أن نقصان العاطفة عند الرجل لا يشينه هو

الآخر بل إن سعادة كل من الرجل والمرأة بالآخر رهن بهذا الواقع فنقصان العاطفة لدى الرجل

تتممه المرأة وذلك سر سعادته بها ونقصان الزخم العقلاني لدى المرأة يتممه الرجل وذلك هو

سعادتها به.


ولو ابتلي الرجل بزوجة تتمتع بعقلانية متفلسفة فذة على حساب ما كان ينبغي أن يتوفر فيها من

لعاطفة النسوية المشبوبة لشقي بها منذ الأسابيع الأولى ولما صبر عليها ، ولو ابتليت المرأة

بزوج رقيق العاطفة غض العقلانية والتفكير لمجته ولملته ولما ملأت رجولته الشكلية منها قلباً ولا

عيناً.

-ويوجد ابحاث علميه اكدت ان الجزء الايمن والايسر من دماغ المرأه لا يعملان سويا بشكل جيد... المقصود استقبال واصدار المعلومات في نفس الوقت.. هذا ما لا تفلح به المرأه كالرجل
-وقام علماء من جامعة " ولاية نيويورك" في بافلو في الولايات المتحدة بإجراء تجارب على 17 ولداً و 18 بنتاً تتراوح أعمارهم بين الثامنة و الحادية عشرة ، لدراسة كيف تتغير الموجات الدماغية في جزءي الدماغ عند القيام بعملية التعرف على تعابير وجوه معينة عرضت عليهم ، ووجد العلماء أن كل جنس استخدم جزءاً من الدماغ غير الذي أستخدمة الأخر في معالجة المعلومات.
و يعتقد العلماء أنه من المحتمل أن الأولاد تعرفوا على تعابير الوجوه بطريقة عامة ، و هي مقدرة مرتبطة بالجزء الأيمن من الدماغ ، بينما عالجت الفتيات معلومات التعرف على تعابير الوجوه بطريقة خاصة ، و هي قدرة مرتبطة بالجزء الأيسر من الدماغ .
ومن إعجاز القرآن التفسير الطبي لشهادة المرأة
احتجاج بعض النساء علي القاعدة الفقهية باعتبار شهادة الرجل ضعف شهادة المرأة أساسا طبيا ففي محاضرة قيمة للدكتور فتحي زكي رئيس قسم التشريح بطب أسيوط عن الاعجاز العلمي للقرآن ذكر انه يوجد مركزان للكلام في المخ عند المرأة والرجل مركز واحد لتصبح عيوب الكلام أكثر ظهورا في الذكور عن الاناث.
لكن ما تأثير ذلك علي الشهادة؟ يجيب أستاذ التشريح بأن مركز الكلام الزائد عند المرأة يقع بملاصقة مركز الذاكرة فعندما تتحدث وتتذكر قد يشوش مركز الكلام علي جودة مركز الذاكرة لقربه منه وهذا تماما كالشخص الذي يقوم بنشاطين ذهنيين في وقت واحد وقد يخطيء أو لا يخطيء.
وقد ذكر القرآن الكريم في الآية 282 من سورة البقرة "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخري".
والمعروف انه في شهادة المرأة تدخل السيدتان إلي القاضي فتتحدث احداهما وتنصت الأخري ويلاحظ هنا ان المرأة المتحدثة قد تخطيء لأن مركز الكلام القريب من الذاكرة قد يشوش عليها.
أما المرأة الأخري التي تنصت ولا تتكلم فلا يوجد أي تشويش علي الذاكرة فإن اخطأت المتكلمة تذكرها الأخري.
من هنا تظهر عظمة التشريع الإسلامي الذي يراعي الفروق التكوينية بين الرجل والمرأة ذلك علي جودة الشهادة.. من هنا جاء تشريع شهادة المرأة حتي لا يتعرض بريء لظلم أو ينجو مجرم من العقاب.
وأكد  الباحثون بأن " مخ الرجل يزيد في وزنه ب100 غرام ويزيد حجمه بمعدل 200 سم مكعب فوجد الباحثون أن تخزين المعلومات في الدماغ يختلف في الرجل عنه في المرأة مما يجعل مخ الرجل أكثر تخصصا من المرأة وهو ما يفسر سر تفوق الرجل على المرأة في عالم التخصص في كل فروع الحياة والعلم والابتكار.بل كل الفنون والأعمال التي من المفروض أن تتفوق فيها المرأة وحدها زاحمها الرجل وانتزع منها السبق والفوز مثل مجال الطبخ فأفضل الطباخين في العالم من الرجال...."
 وكذلك في مجال الأزياء النسائية، وغير ذلك من مجالات أثبت الرجل فيها تفوقاً على المرأة.
-جسم الرجل في المتوسط يحتوي على (20 قدماً مربعاً) من الجلد، في حين أن جسم المرأة في المتوسط يحتوي على (17 قدماً مربعاً) من الجلد.
- عند تناول الرجل وجبة من النشويات يشعر بالهدوء في حين تشعر المرأة بالنعاس عند
تناول نفس الوجبة.
وهكذا تبقى فروقا ت بين الرجل والمرأة ولا يمكن المساواة بأي شكل .
-وأما قول الشيخ الخزنوي في الصفحة-77- أعلاه في لقاءمتلفز على قناة roj tvعن جواز شهادة امرأة مثل كوندوليزا بنصف شهادة رجل معتوه نعم وأن وافقته الرأي لكن القاضي لن يستعديه لعتهه وأنتهى وقولي بشهادة رايس أمام 6مليار بشر نصفهم من النساء في التلفاز يعد أمرا تكنولوجيا بارعا لم ينوه أليه شيخنا هو ضرب آخر من طرف وبديع الكلام يا عزيزتي .
أما مسألة القوامة التي تعترضها المؤلفة ويعترضهاالمخالفون للشريعة الإسلامية على مبدأ القوامة الذي يطلق البعض عليه لفظ "قيمومية " قاصدين بذلك تعريف القوامة بأنها " تقييم دور الرجل " ، فيتساءلون: " إن هذه الحقوق الممنوحة للزوج والتي تدعم هذه السلطة أعطته إياها النصوص القرآنية أو أنها تشكل تحديداً " لحالات واقعية " تترجم فكرة " الدور " الخاص بالرجل والذي لا بد من حمايته ؟" .
إن التخليط في فهم مفهوم القوامة إنما يعود لاعتبارهم رئاسة الرجل على المرأة رئاسة تقوم على الاستبداد والظلم ، بينما هي في الحقيقة رئاسة رحمة ومودة وحماية من الخوف والجوع ، إنه لو كان في الأمر استبداد وتسلط من الرجل على المرأة لكان يحق للرجل أن يمد يده إلى مال زوجته أو يمنعها من أن تتاجر بمالها والإسلام يمنعه من ذلك ، أو أن يجبرها على تغيير دينها والمعروف ان الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج النصرانية واليهودية مع احتفاظ كل منهما بدينه .
إن هذه القوامة مبنية على كون الرجل " هو المكلف الإنفاق على الأسرة ، ولا يستقيم مع العدالة في شيء أن يكلَّف فرد الإنفاق على هيئة ما دون أن يكون له القيام عليها والإشراف على شئونها ، وعلى هذا المبدأ قامت الديمقراطيات الحديثة ، ويلخص علماء القانون الدستوري هذا المبدأ في العبارة التالية : " من ينفق يشرف " أو " من يدفع يراقب " .
هذا هو الأصل ، الزوج ملزم بالعمل والمرأة ليست كذلك ، إذا أحبت عملت وإذا كرهت جلست ، وما أجمل ما قالته إحدى الكاتبات المشهورات " أجاتا كريستي " حيث قالت : " إن المرأة مغفلة : لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءاً ، يوماً بعد يوم ، فنحن النساء نتصرف تصرفاً أحمق ، لأننا بذلنا الجهد الكبير خلال السنين الماضية للحصول على حق العمل … والمساواة في العمل مع الرجل، والرجال ليسوا أغبياء فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقاً من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج .
ومن المحزن أننا أثبتنا ، نحن النساء، أننا الجنس اللطيف ، ثم نعود لنتساوى اليوم في الجَهْدِ والعرق اللذين كانا من نصيب الرجل وحده " .

 أما عن -تعدد الزوجات-ص61-وقولها:بأن زواج الرجل بامراة أخرى يحمل اهانة ألما وجرحا نفسيا عميقا لزوجته الأولى وتذكر آية او آيتين من نص القران ثم تعانق رأيا مع من دحض شرعية تعدد الزوجات في الأسلام تحت تسمية المثقفين التقدميين المسلمين فالرد كالتالي:
يعترض أنصار حقوق المرأة على نظام تعدد الزوجات الذي يقره الإسلام ويعتبرون أن فيه إهداراً لكرامة المرأة وإجحافاً بحقها واعتداءً على مبدأ المساواة بينها وبين الرجل ، إضافة إلى أن في هذا الأمر مدعاة للنزاع الدائم بين الزوج وزوجاته وبين الزوجات بعضهن مع بعض فتشيع الفوضى ويشيع الاضطراب في حياة الأسرة ، ولذلك هم يَدعون إلى التأسي بتركيا وتونس اللتان ألغتا نظام التعدد وفرضتا نظام آحادية الزواج ، مع أن هؤلاء الأشخاص لو اطلعوا على إحصاءات المحاكم في هاتين الدولتين لبدلوا رأيهم أو بعضاً من آرائهم .
إن أبرز نتائج إلغاء نظام التعدد نورده على لسان الغربيين أنفسهم الذين يؤكدون على الخلل الذي أصاب المجتمع نتيجة تزايد عدد النساء بشكل عام حيث تزايد هذا العدد إلى ثمانية ملايين امرأة في أميركا، وقد أرسلت فتاة أميركية اسمها " ليندا " رسالة إلى مجلس الكنائس العالمي تقول فيها :"إن الإحصاءات قد أوضحت أن هناك فجوة هائلة بين عدد الرجال والنساء فهناك سبعة ملايين وثمانية آلاف امرأة زيادة في عدد النساء عن عدد الرجال في أميركا ، وتختم رسالتها قائلة : أرجوكم أن تنشروا رسالتي هذه لأنها تمس كل النساء ، حتى أولئك المتزوجات ، فطالما أن النسبة بين الرجال والنساء غير متكافئة ، فالنتيجة الأكيدة هي أن الرجال سيخونون زوجاتهم ، حتى ولو كانت علاقتهم الزوجية قائمة على أساس معقول " .
إن تزايد عدد النسوة عن عدد الرجال له مبررات عدة منها ما هو طبيعي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو خاص .
أما المبررات الطبيعية فتتمثل في القوانين التي تخضع لها الفصيلة الإنسانية فيما يتعلق بالنسبة بين الذكور والإناث ، فيما ترجع أهم المبررات الاجتماعية إلى أمرين : أحدهما يعود إلى أعباء الحياة الاجتماعية وتوزيع الأعمال بين الجنسين وكل ذلك يجعل الذكور أكثر تعرضاً للوفاة من الإناث وأقصرَ منهن أعماراً ، وثانيهما أن الرجل لا يكون قادراً على الزواج بحسب الأوضاع الإجتماعية إلا إذا كان قادراً على نفقات المعيشة لزوجته وأسرته وبيته في المستوى اللائق به...على حين أن كل بنت تكون صالحة للزواج وقادرة عليه بمجرد وصولها إلى سن البلوغ .
بينما تتمثل المبررات الخاصة فيما يطرأ أحياناً على الحياة الزوجية من أمور تجعل التعدد ضرورة لازمة فقد تكون الزوجة عقيماً ، أو قد تصير إثر إصابتها بمرض جسمي أو عصبي أو بعاهة غير صالحة للحياة الزوجية .
فأي الأمور أصلح للزوجة أن تَطَلَّق وهي مريضة تحتاج إلى العناية والاهتمام وينعت الرجل حينذاك بالصفات الدنيئة من قلة الوفاء والخِسَّة ، والمثل المعروف يقول "أكلها لحمة ورماها عظمة " أم يكون من الأشرف للزوجة أن يتزوج عليها مع احتفاظها بحقوقها المادية كافة ؟
إن نظام التعدد نظامٌ اختياريٌ وليس إجبارياً وهو لا يكون إلا برضا المرأة ، هذا الرضا الذي يحاول كثير من الناس أن ينزعه عن الفقه الإسلامي مدعين بأن الإسلام حرم المرأة من حقها في اختيار الزوج ، إلا أن نظرةً إلى هذا الفقه تشير إلى اتفاق الفقهاء على أن المرأة البالغة الثيّب يُشترط إذنها ورضاها الصريحين قبل توقيع العقد ، وهذا النوع من النساء هن في الغالب من يرتضين أن يكن زوجات ثانيات ، أما المرأة البالغة غير الثيِّب فقد اتفق الفقهاء على أن سكوتها المنبئ عن الرضا يجزئ في صحة العقد ، أما إذا كان هناك قرينة على رفضها فهناك خلاف بين الفقهاء ، يقول الأحناف أنه لا يجوز لوليها أن يزوجها ، بينما قال الشافعية أنه يجوز لولي الإجبار وهو ( الأب أو الجد ) أن يزوجها ولكن بشروط منها :
1-أن لا يكون بينه وبينها عداوة .
2-أن يزوجها من كفء ، والكفاءة معتبرة في الدين والعائلة والمستوى الاجتماعي .
3- أن يكون الزوج قادراً على تسليم معجل المهر .
كل هذا يصح به العقد وإن كان يفضل أن يتخير لها الولي من ترتضيه.
أما بالنسبة للزوجة الأولى فإن الإسلام لم يحرمها رضاها بالزوجة الثانية إذ أباح لها الإسلام إذا كرهت زواج زوجها عليها أن تشترط ذلك عند العقد ، فتحمي بذلك نفسها من التجربة .
هذا من وجهة النظر الشرعية أما من ناحية الواقع فإن " الإحصاءات التي تنشر عن الزواج والطلاق في البلاد العربية الإسلامية تدل على أن نسبة المتزوجين بأكثر من واحدة نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تبلغ الواحد بالألف .
والسبب في ذلك واضح ، وهو تطور الحياة الاجتماعية ،وارتفاع مستوى المعيشة،وازدياد نفقات الأولاد في معيشتهم وتعليمهم والعناية بصحتهم " ، إضافة إلى خوف الزوج وخاصة المتدين من عدم العدل بين الزوجات ، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ( خديه ) ساقط ) .
وفي ختام موضوع تعدد الزوجات نؤكد على أن طرح رفض تعدد الزوجات إنما يخدم أهدافاً غربية تقوم على تحديد النسل بغية إضعاف أمة الإسلام وتقليل عدد أبنائها بحيث لا يشكلون قوة لا يستهان بها في المستقبل .
وأما الأقراربعدم قبول شهادة المرأة في الأسلام من لدن بعض الفقهاء المشرعين يشكل أنتقاصا من قدر المرأة هكذا تسرد بالقول في بداية صفحة-76-تحت عنوان -شهادة المراة -وتقول بأنه النموذج الفاضح للامساواة بين الجنسين وأليك سيدتي التالي فأخبرك:تطالب الجمعيات النسائية بتعديل القانون اللبناني منسجماً مع الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى إعطاء المرأة الأهلية الكاملة في مركزها وحقوقها القانونية ، وهم يرون أن الإسلام يقف عائقاً أمام تساوي الرجل والمرأة في الشهادة معتبرين أن " قضية الشهادة هذه منافية لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ، وأنها مظهر آخر من مظاهر الدونية للمرأة في الشريعة الإسلامية" وللرد على مزاعمهم نؤكد على أن التمييز في الشهادة بين الرجل والمرأة ليست مطلقة بل هي تختلف من حالة إلى أخرى ، وهي على أقسام :
1- شهادة التي لا يقبل فيها شهادة المرأة مطلقاً وهي شهادة القصاص والحدود ذلك لأن هذه القضايا تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها.
2- شهادة المبايعة والمداينة وهي التي يُطلب فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين بناء على قوله تعالى : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى )
وهذا التمييز في هذا النوع من الشهادة ليس تمييزاً عبثياً وإنما يعود إلى الفوارق الفطرية والطبيعية بين الرجل والمرأة ، حيث أن المرأة لقلة اشتغالها بالمبايعات معرضة أكثر من الرجل للضلال الذي هو نسيان جزء وتذكر جزء آخر ، ويعود سبب ضلال المرأة أكثر من الرجل إلى طبيعة تركيبة جسمها الذي يجعلها تتأثر بسرعة مما يعرضها لعدم الثبات.
3- شهادة اللعان التي تتساوى فيها شهادة الرجل وشهادة المرأة كما في حال اللعان، وهي الحالة التي يحصل فيها اتهام بالخيانة الزوجية ، قال تعالى : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) .
4- شهادة الولادة وإحقاق النسب للمولود والرضاعة كلها شهادات التي تنفرد فيها المرأة دون الرجل ، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقد روي عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج أم يحيى بنت أبي أهاب . فجاءت امرأة وقالت : "لقد أرضعتكما " فسأل عقبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقية ، فنكحت زوجاً غيره " .
يتبين لنا مما سبق أن وجوب وجود امرأتين في الشهادة مع رجل واحد ، هو أمر خاص في المداينة فقط دون سائر أنواع الشهادات مما ينفي وجود تمييز في الحقوق بين الرجل والمرأة ومما ينفي المساس بكرامة المرأة بل جُلَّ ما في الأمر أن الدين الحنيف يهدف إلى توفير الضمانات في الشهادة وزيادة الاستيثاق لإيصال الحق إلى أصحابه .

-ثم لا تذكر لنا المؤلفة دفاع القران عن وأد البنات وتحريمه {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }الأنعام 151ثم يذكر لنا القران في آية أخرى في سورة الأسراء رقم 31صورة أخرى من تحريم قتل الأولاد وخصوصا البنات{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً }الإسراء ولكن هنا جاءت كلمة خشية قبل كلمة املاق وفيه دلالة بأن الأمر سيحدث في المستقبل فجاءت كلمة نرزقهم مناسبة للمعنى وهذا ما لم يتضح للمؤلفة ولم تلق بالا أن تجمع وتطرح مادافع عنه القران ذلك أن (نظم القرآن جنس متميز وأسلوب متخصص، وقبيل عن النظير متخلص)
وفي مقدمة الكتاب الصفحة -7- والقول بتعريف المرأة (الى أن تسمية المرأة في هذا السياق هومن باب اطلاق الجزء على الكل ،حيث يراد بالمرأة جنس الاناث عامة ،فيقصد بها المولودة الأنثى ،الفتاة المراهقة ...والمتزوجة..)والخطأ الحاصل في تسميةالمرأة والمتزوجة- الفرق بين كلمتي زوج وامرأة وسأعطي بعض الأمثلة على هذا الفرق:.زوج عندما تكون المرأة صالحة وحسنة الخلق وقادرة على الإنجاب أي الحياة الزوجية كاملة. أما عندما يكون هناك إختلاف في العقيدة أو سوء خُلُق أو عدم إنجاب فمعناها الحياة الزوجية فيها مشكلة وعندها تسمى امرأة في القرآن. ولإيضاح الفرق في استعمال هاتين الكلمتين نستعرض بعض الآيات:

(ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين) آية (10) من سورة التحريم . الخيانة الزوجية هنا خيانة عقيدة وليس خيانة شرف لأن بيوت الأنبياء معصومة من خيانة الشرف.

والحديث في الآية التالية عن امرأة العزيز: (وقال نسوة في المدينة ِأمرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين) آية (30) من سورة يوسف. حاولت أن تخون زوجها ولكنها لم تفعل وبقيت طاهرة ويقال إن النبي يوسف عليه السلام تزوجها بعد موت العزيز.
عدا سورة بأسم النساء والمجادلة .
-وبخصوص العاقر ص51-(اللواتي لا ينجبن حظ وافر من العنف النفسى المجتمعي وشعورهن بالدونية) وكأن الرجل ليس له من النصيب في هذا القدر المتحسر على الأولاد المتأمل فيهم عسى يوما يسقوه كأس ماء أو كسرة خبز فيتجافى حسرته عن مضاجع الدنيا ويصبح محل شفقة ورافة بين ذوويه وموت حسرة على ولد يحمل ويكرس اسمه من بعده وليس من بعده شىء يحرك في سكون وهو يعلم أن لا نسخة له من بعده فيصبح كائنا منطويا يجرع من كأس الأيام القادمة فقط .

-ثم لا تذكر لنا المؤلفة دفاع القران عن وأد البنات وتحريمه {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }الأنعام 151ثم يذكر لنا القران في آية أخرى في سورة الأسراء رقم 31صورة أخرى من تحريم قتل الأولاد وخصوصا البنات{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً }الإسراء ولكن هنا جاءت كلمة خشية قبل كلمة املاق وفيه دلالة بأن الأمر سيحدث في المستقبل فجاءت كلمة نرزقهم مناسبة للمعنى وهذا ما لم يتضح للمؤلفة ولم تلق بالا أن تجمع وتطرح مادافع عنه القران ذلك أن (نظم القرآن جنس متميز وأسلوب متخصص، وقبيل عن النظير متخلص)
وفي مقدمة الكتاب الصفحة -7- والقول بتعريف المرأة (الى أن تسمية المرأة في هذا السياق هومن باب اطلاق الجزء على الكل ،حيث يراد بالمرأة جنس الاناث عامة ،فيقصد بها المولودة الأنثى ،الفتاة المراهقة ...والمتزوجة..)والخطأ الحاصل في تسميةالمرأة والمتزوجة- الفرق بين كلمتي زوج وامرأة وسأعطي بعض الأمثلة على هذا الفرق:.زوج عندما تكون المرأة صالحة وحسنة الخلق وقادرة على الإنجاب أي الحياة الزوجية كاملة. أما عندما يكون هناك إختلاف في العقيدة أو سوء خُلُق أو عدم إنجاب فمعناها الحياة الزوجية فيها مشكلة وعندها تسمى امرأة في القرآن. ولإيضاح الفرق في استعمال هاتين الكلمتين نستعرض بعض الآيات:

(ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين) آية (10) من سورة التحريم . الخيانة الزوجية هنا خيانة عقيدة وليس خيانة شرف لأن بيوت الأنبياء معصومة من خيانة الشرف.

والحديث في الآية التالية عن امرأة العزيز: (وقال نسوة في المدينة ِأمرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين) آية (30) من سورة يوسف. حاولت أن تخون زوجها ولكنها لم تفعل وبقيت طاهرة ويقال إن النبي يوسف عليه السلام تزوجها بعد موت العزيز.
عدا سورة بأسم النساء والمجادلة .
وبخصوص العاقر ص51-(اللواتي لا ينجبن حظ وافر من العنف النفسى المجتمعي وشعورهن بالدونية) وكأن الرجل ليس له من النصيب في هذا القدر المتحسر على الأولاد المتأمل فيهم عسى يوما يسقوه كأس ماء أو كسرة خبز فيتجافى حسرته عن مضاجع الدنيا ويصبح محل شفقة ورافة بين ذوويه وموت حسرة على ولد يحمل ويكرس اسمه من بعده وليس من بعده شىء يحرك في سكون وهو يعلم أن لا نسخة له من بعده فيصبح كائنا منطويا يجرع من كأس الأيام القادمة فقط .
(وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً) آية (5) من سورة مريم. إستعمل امرأة هنا لأنها كانت عاقراً.

أما كلمة زوج فقد استخدمت في المواضع الآتية:

(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ‘ن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) آية (21) من سورة الروم.

(والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً) آية (74) من سورة الفرقان.

عندما استجاب الله تعالى إلى دعاء النبي زكريا عليه السلام وأصبحت زوجته حامل قال في كتابه العزيز:

(فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين) آية (90) من سورة الأنبياء. استخدم كلمة زوج لأنها صارت حاملاً وكانت سيئة الخلق فصارت حسنة الخلق وكانت لا تلد فصارت تلد إذن كلمة زوج تأتي حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف وفي هذا تشريف لمقام الزوجية.

.وهذا ما لا يؤهل المرء عبئ الكتابة أن لم يحط بجوانب كثيرة من أسرار البلاغةومَن قدح في المجاز وهمّ بأن يصفه بغير الصدق فقد خبط خبطاً عظيماً، ومن مؤهلات الكاتب كذلك التصرف في الاستعارات والاشارات، ووجوه الاستعمالات البديعة)
لأن وصف اللفظة بأنها حقيقة أو مجاز حكم فيها من حيث أن لها دلالة على الجملة .نقطة أخرىولنتصحف الصفحة 35 لتعود المؤلفة أتهامها (الأديان السماوية وجرائم الشرف :كانت الأديان التوحيدية أديانا ذكورية قلبا وقالبا ،فنظرية الخطيئة الأولى لاحقت المرأة طوال مسيرتها التاريخية في ظل التوحيد)وتجبرني السيدة أن اجتر بالموضوع ثانية والرد على هذه النظرية:أن القرآن قد عرض حكاية آدم في الجنة, إلا أنه لم يشر إطلاقاً الى غواية الشيطان لحواء, بغية أن تغوي آدم (عليه السلام).
فلم تكن حواء هي المسؤول الاصلي كما لم تكن خارج دائرة المسؤولية .. وهذا ما نعنيه من

قوله تعالى:
(ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة..) (الاعراف/ 19).

وشيء آخر أن القرآن حينما يأتي على حديث وسوسة الشيطان يستخدم ضمير التثنية ليحملمها – آدم وحواء – معاً مسؤولية الوقوع في شراك غواية الشيطان الرجيم,

يقول القرآن:
(فوسوس لهما الشيطان..) ( الاعراف/20).

ويقول:
(وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) (الاعراف/ 21).

وفي هذا المضمار ,فقد قارع القرآن نهجاً من التفكير كان سائداً آنذاك, ولايزال يعشعش في بعض زويا عالمنا المعاصر..., ودفع عن المرأة الاتهام, بأنها عنصر الذنب والجريمة, وأنها الشيطان الصغير..
الثالثة نقول:
"إن المرأة لاتدخل الجنة لأنها عاجزة عن طي مراحل الرقي المعنوي والإلهي, فهي عاجزة في النهاية عن الوصول الى درجة القرب الإلهي".

الرد على هذه النظرية:
إن القرآن المجيد صرح في أكثر من أية, أن الثواب الأخروي وبلوغ القرب الإلهي لاينحصر بجنس خاص وإنما هو رهن الإيمان والعمل سواء أكان بالنسبة الى الرجل أو المرأة, فقد قرن ذكر الرجال العظام بذكر إحدى النساء الشامخات, وقد وقف بإجلال لأمرأة آدم وإبراهيم وأم موسى وعيسى.. ويجدر بنا ان نذكر هذه الآية المباركة كشاهد على قولنا إن الثواب الأخروي وبلوغ القرب الإلهي لاينحصر بجنس دون آخر.. وهي

قوله تعالى:
(فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى..) (آل عمران/195).

فكيف تتدعي الكاتبة بأن هذه الأديان هي التي نظرت الى المراة على أنها الضلع المكسوروأنها نجسة وطلتها مثار للفتنة والأواء ماهذه الكلمات الغير محتملة بالله عليك وسورة كاملة في القران بأسم أطهر وأنبل أمرأة في التاريخ -سورة مريم -ودفاع القران عنها ونبذ الشبهات عنها وعن أبنها المخلص والتي كانت رزقها تأتيها من حيث لا تحتسب فضلا من الله ورضوانا كبيرا {فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ }آل عمران37
{وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ }آل عمران  42
{إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ }آل  عمران  45
{وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ }المؤمنون50 أنظر الى المكانة التي وهبها الباري تعالى الى عيسى وأمه في العالمين وأنت ياسيدتي تجعلين من طلتهما مثار فتنة وأغواء حاشا
-
-ثم لا تذكر لنا المؤلفة دفاع القران عن وأد البنات وتحريمه {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }الأنعام 151ثم يذكر لنا القران في آية أخرى في سورة الأسراء رقم 31صورة أخرى من تحريم قتل الأولاد وخصوصا البنات{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً }الإسراء ولكن هنا جاءت كلمة خشية قبل كلمة املاق وفيه دلالة بأن الأمر سيحدث في المستقبل فجاءت كلمة نرزقهم مناسبة للمعنى وهذا ما لم يتضح للمؤلفة ولم تلق بالا أن تجمع وتطرح مادافع عنه القران ذلك أن (نظم القرآن جنس متميز وأسلوب متخصص، وقبيل عن النظير متخلص)
وفي مقدمة الكتاب الصفحة -7- والقول بتعريف المرأة (الى أن تسمية المرأة في هذا السياق هومن باب اطلاق الجزء على الكل ،حيث يراد بالمرأة جنس الاناث عامة ،فيقصد بها المولودة الأنثى ،الفتاة المراهقة ...والمتزوجة..)والخطأ الحاصل في تسميةالمرأة والمتزوجة- الفرق بين كلمتي زوج وامرأة وسأعطي بعض الأمثلة على هذا الفرق:.زوج عندما تكون المرأة صالحة وحسنة الخلق وقادرة على الإنجاب أي الحياة الزوجية كاملة. أما عندما يكون هناك إختلاف في العقيدة أو سوء خُلُق أو عدم إنجاب فمعناها الحياة الزوجية فيها مشكلة وعندها تسمى امرأة في القرآن. ولإيضاح الفرق في استعمال هاتين الكلمتين نستعرض بعض الآيات:

(ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين) آية (10) من سورة التحريم . الخيانة الزوجية هنا خيانة عقيدة وليس خيانة شرف لأن بيوت الأنبياء معصومة من خيانة الشرف.

والحديث في الآية التالية عن امرأة العزيز: (وقال نسوة في المدينة ِأمرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين) آية (30) من سورة يوسف. حاولت أن تخون زوجها ولكنها لم تفعل وبقيت طاهرة ويقال إن النبي يوسف عليه السلام تزوجها بعد موت العزيز.
عدا سورة بأسم النساء والمجادلة .
وبخصوص العاقر ص51-(اللواتي لا ينجبن حظ وافر من العنف النفسى المجتمعي وشعورهن بالدونية) وكأن الرجل ليس له من النصيب في هذا القدر المتحسر على الأولاد المتأمل فيهم عسى يوما يسقوه كأس ماء أو كسرة خبز فيتجافى حسرته عن مضاجع الدنيا ويصبح محل شفقة ورافة بين ذوويه وموت حسرة على ولد يحمل ويكرس اسمه من بعده وليس من بعده شىء يحرك في سكون وهو يعلم أن لا نسخة له من بعده فيصبح كائنا منطويا يجرع من كأس الأيام القادمة فقط .
(وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً) آية (5) من سورة مريم. إستعمل امرأة هنا لأنها كانت عاقراً.

أما كلمة زوج فقد استخدمت في المواضع الآتية:

(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ‘ن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) آية (21) من سورة الروم.

(والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً) آية (74) من سورة الفرقان.

عندما استجاب الله تعالى إلى دعاء النبي زكريا عليه السلام وأصبحت زوجته حامل قال في كتابه العزيز:

(فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين) آية (90) من سورة الأنبياء. استخدم كلمة زوج لأنها صارت حاملاً وكانت سيئة الخلق فصارت حسنة الخلق وكانت لا تلد فصارت تلد إذن كلمة زوج تأتي حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف وفي هذا تشريف لمقام الزوجية.

.وهذا ما لا يؤهل المرء عبئ الكتابة أن لم يحط بجوانب كثيرة من أسرار البلاغةومَن قدح في المجاز وهمّ بأن يصفه بغير الصدق فقد خبط خبطاً عظيماً، ومن مؤهلات الكاتب كذلك التصرف في الاستعارات والاشارات، ووجوه الاستعمالات البديعة)
لأن وصف اللفظة بأنها حقيقة أو مجاز حكم فيها من حيث أن لها دلالة على الجملة .نقطة أخرىولنتصحف الصفحة 35 لتعود المؤلفة أتهامها (الأديان السماوية وجرائم الشرف :كانت الأديان التوحيدية أديانا ذكورية قلبا وقالبا ،فنظرية الخطيئة الأولى لاحقت المرأة طوال مسيرتها التاريخية في ظل التوحيد)وتجبرني السيدة أن اجتر بالموضوع ثانية والرد على هذه النظرية:أن القرآن قد عرض حكاية آدم في الجنة, إلا أنه لم يشر إطلاقاً الى غواية الشيطان لحواء, بغية أن تغوي آدم (عليه السلام).
فلم تكن حواء هي المسؤول الاصلي كما لم تكن خارج دائرة المسؤولية .. وهذا ما نعنيه من

قوله تعالى:
(ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة..) (الاعراف/ 19).

وشيء آخر أن القرآن حينما يأتي على حديث وسوسة الشيطان يستخدم ضمير التثنية ليحملمها – آدم وحواء – معاً مسؤولية الوقوع في شراك غواية الشيطان الرجيم,

يقول القرآن:
(فوسوس لهما الشيطان..) ( الاعراف/20).

ويقول:
(وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) (الاعراف/ 21).

وفي هذا المضمار ,فقد قارع القرآن نهجاً من التفكير كان سائداً آنذاك, ولايزال يعشعش في بعض زويا عالمنا المعاصر..., ودفع عن المرأة الاتهام, بأنها عنصر الذنب والجريمة, وأنها الشيطان الصغير..


الثالثة نقول:
"إن المرأة لاتدخل الجنة لأنها عاجزة عن طي مراحل الرقي المعنوي والإلهي, فهي عاجزة في النهاية عن الوصول الى درجة القرب الإلهي".

الرد على هذه النظرية:
إن القرآن المجيد صرح في أكثر من أية, أن الثواب الأخروي وبلوغ القرب الإلهي لاينحصر بجنس خاص وإنما هو رهن الإيمان والعمل سواء أكان بالنسبة الى الرجل أو المرأة, فقد قرن ذكر الرجال العظام بذكر إحدى النساء الشامخات, وقد وقف بإجلال لأمرأة آدم وإبراهيم وأم موسى وعيسى.. ويجدر بنا ان نذكر هذه الآية المباركة كشاهد على قولنا إن الثواب الأخروي وبلوغ القرب الإلهي لاينحصر بجنس دون آخر.. وهي

قوله تعالى:
(فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى..) (آل عمران/195).

فكيف تتدعي الكاتبة بأن هذه الأديان هي التي نظرت الى المراة على أنها الضلع المكسوروأنها نجسة وطلتها مثار للفتنة والأواء ماهذه الكلمات الغير محتملة بالله عليك وسورة كاملة في القران بأسم أطهر وأنبل أمرأة في التاريخ -سورة مريم -ودفاع القران عنها ونبذ الشبهات عنها وعن أبنها المخلص والتي كانت رزقها تأتيها من حيث لا تحتسب فضلا من الله ورضوانا كبيرا {فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ }آل عمران37
{وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ }آل عمران  42
{إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ }آل  عمران  45
{وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ }المؤمنون50 أنظر الى المكانة التي وهبها الباري تعالى الى عيسى وأمه في العالمين وأنت ياسيدتي تجعلين من طلتهما مثار فتنة وأغواء حاشا


-الحجاب الصفحة -67-
-حول أحقية فرض الحجاب على المرأة في الأسلام ...وهل الشعر عورة وتعتقد المؤلفة أنها دخيل على الديانات هكذا هي ظنها دون علم ولا كتاب منير وأن جمهرة المشرعين والفقهاء المسلمين عولو على تحميل المرأة وحدها مسؤولية الحفاظ على عفاف المجتمع وقبل الرد على المسألة ودحضها وهل الشعر عورة أم لا فبالتأكيد ما أشاهده من تعري شبه كامل تعتبر عورة فيثير الشفقة على ملاحظة الشعر عورة أم لا،ولتعلمي أن المرأة المسلمة لقيت من التشريع الإسلامي عناية فائقة , كفيلة بأن تصون عفتها , وتجعلها عزيزة الجانب , سامية المكانة , وإن القيود التي فُرضت عليها في ملبسها وزينتها لم تكن إلا لسد ذريعة الفساد الذي ينتج عن التبرج بالزينة , فما صنعه الإسلام ليس تقيدًا لحرية المرأة , بل هو وقاية لها أن تسقط في دَرَكِ المهانة , وَوَحْل الابتذال , أو تكون مَسْرحًا لأعين الناظرين وإن التكشف والتعري فطرة حيوانية بهيمية , لا يميل إليها الإنسان إلا وهو ينحدر ويرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان الذي كرمه الله وأنعم عليه بفطرة حُبِّ السِّتر والصيانة , وإن رؤية التبرج والتهتك والفضيحة جمالاً ما هي إلا فساد في الفطرة وانتكاس في الذوق , ومؤشر على التخلف والانحطاط .
ولقد ارتبط ترقي الإنسان بترقيه في ستر جسده , فكانت نزعة التستر دوماً وليدة التقدم , وكان ستر المرأة بالحجاب يتناسب مع غريزة الغيرة التي تستمد قوتها من الروح , أما التحرر عن قيود السِّتر فهو غريزة تستمد قوتها من الشهوة التي تغري بالتبرج والاختلاط , وكل من قنع ورضي بالثانية فلابد أن يضحي بالأولى حتى يُسْكِتَ صوت الغيرة في قلبه , مقابل ما يتمتع به من التبرج والاختلاط بالنساء الأجنبيات عنه , ومن هنا كان التبرج علامة على فساد الفطرة , وقلة الحياء , وانعدام الغيرة , وتبلد الإحساس , وموت الشعور:

لِحَدَّ الركبتين تُشَمِّرِينا *** بِرَبِّكِ أيَّ نهرِ تَعْبُرِينا.
كأنَّ الثوبَ ظِلِّ في صباحٍ *** يزيد تَقَلُّصًا حينًا فحينا.
تَظُنِّينَ الرجالَ بلا شعورٍ *** لأنكِ ربما لا تَشْعُرِينا.
في بعض البلاد الإسلامية [ تركيا] التي ابتليت بحكم العلمانيين منعت الطالبة المحجبة من التعليم إلا بشرط خلع الحجاب..
وهذه القضية ما كانت لتطرح في غير هذه الظروف المعاصرة..
فلم يكن الحجاب يوما ما ضد العلم ولا العكس، والمعركة بينهما اليوم مفتعلة..
والعجيب أن من الناس من أجاز للفتاة المسلمة أن تخلع حجابها لأجل التعليم،!!!!!!!!!!...
والمسألة تحتاج إلى ميزان شرعي، به نحكم بجواز ذلك من عدمه..
فمن المعلوم أن المحرم ـ وكذا المباح ـ لا يعارض الواجب، فالواجب لابد من فعله، والمحرم الذي يعارضه لابد من تركه، وكذا المباح، أي إذا تعارض واجب ومحرم قدم الواجب بلا تردد، وإذا تردد واجب ومباح قدم الواجب كذلك بلا تردد، وعلى ذلك نقول:
ماهو هذا العلم الذي لأجله أجاز هؤلاء للفتاة المسلمة أن تخلع حجابها؟ وأي مفكر كردي (جكر خوين )هذا الذي لم يلق سوى أشعارا ظنا منه أن علمه شديد القوى وقد خاض ماجم وعم من معرفة وعلوم لرفض الحجاب في أشعاره وأنها أي (الحجاب) تعترض التعليم ورابعة العدوية التقية العفيفةالتي أهلكت قوافي الشعر الموزون قبله بمئات السنين بل لا يقارن المستويان وتلك كانت أمرأة وشاعرنا رجل
وهو الملا شيخموس الذي لم يبدع كما أبدع في خانات الشهرة من عظام أمثال (الجزري -سيابوش-ماجن-نالى-خاني)وهم من أقطاب الشعر الصوفي وكانوا فقهاءا ومتبحرين في شتى العلوم اللدنية والدنيوية ولم يذكر أحد رفض الحجاب مثل المفكر الأخير .


ولكي لانتخبط كثيرا أليكم الدلائل التالية لدحض ما جاء به الناس بعد قوله تعالى" يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباسُ التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذّكرون. يا بني آدم لا يفتننَّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليُريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنّا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون"
-الدلالة المحكمة لآية الجلباب على وجوب غطاء الوجه
قال تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن".

في هذه الآية دلالة محكمة على وجوب الحجاب الكامل على سائر المؤمنات، وبيان ذلك من وجوه:
الوجه الأول: الأمر واحد للجميع، فالصفة واحدة.
في الآية مقدمة ونتيجة:
المقدمة: أن الأزواج والبنات ونساء المؤمنين أمرن بأمر واحد، بلا فرق، هو: إدناء الجلباب.
النتيجة: أن صفة الإدناء في جميعهن واحدة.
فالجمع إذا خوطب بشيء، فالأصل أن فحوى الخطاب واحد في حق الجميع، ما لم يرد استثناء. وهنا لا استثناء في الآية، فيبقى الخطاب واحدا، فبالنظر إلى دلالة الآية: فإنها صريحة الدلالة في تساوي الأزواج والبنات ونساء المؤمنين، في صفة الإدناء، بغير فرق بين أحد.
لكن السؤال الوارد هنا: ما صفة الإدناء؟.
والجواب: أن إحدى الفئات التي ذكرت في الآية وهم: الأزواج. قد عرف صفة إدنائها بقوله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"، وبالإجماع الآية تدل على الحجاب الكامل.
وفقا لهذين الأمرين نخرج بنتيجة هي: أن صفة الإدناء في حق الجميع هو: الحجاب الكامل.

ويمكن تصوير المسألة بمقدمتين ونتيجة:
المقدمة الأولى: الجميع: الأزواج، والبنات، ونساء المؤمنين. خوطبن بخطاب واحد هو: إدناء الجلباب.
المقدمة الثانية: أن صفة الإدناء في حق بعض هذا الجميع (الأزواج) هو الحجاب الكامل بالإجماع.
النتيجة إذن: صفة الإدناء في حق الجميع واحد، هو: الحجاب الكامل.
ففي الآية نفسها قرينة واضحة على التغطية، قال الشيخ الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان 6/586:
"فإن قيل: لفظ الآية الكريمة، وهو قوله تعالى: "يدنين عليهن من جلابيبهن" لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة، ولم يرد نص من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع على استلزامه، وقول بعض المفسرين: إنه يستلزمه. معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه. وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه.
فالجواب: أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها: "يدنين عليهن من جلابيبهن"، يدخل في معناه ستر وجوههن، بإدناء جلابيبهن عليها، والقرينة المذكورة: هي قوله تعالى: "قل لأزواجك"، ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن، لا نزاع فيه بين المسلمين. فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين، يدل على وجوب ستر الوجوه، بإدناء الجلابيب، كما ترى".
فإن نازع منازع فقال: كلا، لا نسلم بأن فحوى الخطاب في حق الجميع واحد هنا، فالأمر واحد، هو إدناء الجلباب، لكن صفة الإدناء يختلف، فالأزواج عليهن الحجاب الكامل، والمؤمنات لهن كشف الوجه.
وهذا مثل قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"، فالجميع رجس محرم، لكن الصفة تختلف، فالخمر حرمته في شربه، والميسر في اللعب به، والأنصاب في التقرب إليها، والأزلام في الاستقسام بها، وهكذا فالتحريم واحد، وصوره مختلفة.

فالجواب من أوجه:
الأول: أن هذا القول يتضمن الإقرار بدلالة الإدناء على التغطية؛ وإن كان يخصه بالأزواج، وبهذا ينتقض قولهم الأول: أن الإدناء في الآية لا يدل على التغطية بوجه.
الثاني: أن أصحاب هذا القول ترددوا في تفسير الإدناء بين التغطية والكشف، وبالتالي لن تكون دلالة الآية، عندهم، قاطعة على الكشف، وهذا يلزمهم، أما نحن فنقول: الآية لا تدل إلا على التغطية. ومن ثم دلالتها عندنا قاطعة على التغطية، وينتج عن هذا: أنه ليس لهم القول بأن الآية لا تدل على التغطية.
الثالث: قد علمنا بطلان تخصيص الأزواج بالحجاب الكامل، كما سبق بيانه في آية الحجاب. وإذا بطل التخصيص رجع فحوى الخطاب واحدا في حق الجميع، دون استثناء أو اختلاف.
الرابع: ما قولهم في بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هل الإدناء في حقهن بالكشف أم بالتغطية؟.. إن قالوا: التغطية. لزمهم ذلك في سائر النساء، إذ لا موجب للتفريق بين البنات وسائر النساء. وهم لا يقولون بالكشف، لأنهم يساوونهن بالأزواج رضوان الله عليهن.
لكن إن سلموا بأن الخطاب واحد للجميع، لزمهم أن يقروا بأن الصفة واحدة للجميع أيضا.
 

الوجه الثاني: تفسير الإدناء بالكشف يلزم منه جواز كشف الأزواج وجوههن.

الإدناء، عموما، إما أن يكون بتغطية الوجه، وإما بدونه.
- فإن فسر بكشف الوجه، لزم منه كشف الأزواج وجوههن، وهذا باطل، لوجوب التغطية في حقهن.
- وإن فسر بتغطية الوجه لم يلزم منه أية لوازم باطلة، بل يكون موافقا لأمر الله تعالى الأزواج بتغطية وجوههن في الآية الأخرى، وليس في تغطية البنات ونساء المؤمنين وجوههن ما ينكر أو يعترض عليه.
فإن قيل: الصفة متفاوتة، فالأزواج عليهن التغطية، وسائر النساء ليس عليهن، والإدناء يتضمن المعنيين.
فالجواب: أن هذا الإيراد وجوابه تقدم في الوجه السابق.

الوجه الثالث: أن صفة الإدناء لغة هو التغطية

قال تعالى: "يدنين عليهن من جلابيبهن"، فعل الإدناء عدي بـ "على"، وهو يستعمل لما يكون من أعلى إلى أسفل، فدلالة الآية: أن الإدناء يكون من فوق الرأس. وحينئذ ينزل بعض الجلباب على الوجه. فهذا شاهد على أن الإدناء هنا متضمن تغطية الوجه، بنزول بعض الجلباب عليه.
قال الزمخشري في تفسيره الكشاف [3/274]:
" ومعنى: "يدنين عليهن من جلابيبهن"، يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال: إذا زل الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك".
وقال الإمام النحوي المفسر أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط [7/240]:
" (من) في (جلابيبهن) للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه".
فهذان إمامان في اللغة، قد فسرا الإدناء بإرخاء الجلباب على الوجه.
وقال النسفي في تفسيره [3/315]: "و (من) للتبعيض؛ أي ترخي بعض جلبابها وفضله على وجهها".

الوجه الرابع: سبب النزول يشير إلى أن المعنى وجوب التغطية.

قال ابن جرير: "حدثني محمد بن سعد، قال: ثنى أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما- في قوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"، إلى قوله: "وكان الله غفورا رحيما"، قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة، فأمر الله النساء أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وإدناء الجلباب: أن تقنّع وتشد على جبينها".
وساق سنده إلى قتادة ومجاهد وأبي صالح بمثل هذا المعنى والسبب في نزول الآية.[التفسير 19/182-183]
فقد كان من علامة الحرة منذ الجاهلية تغطية وجهها، بخلاف الأمة فكانت تكشف وجهها، ولا يعني ذلك أن كل الحرائر كن يغطين، بل كان مشهورا عنهن، قال النابغة الذبياني، وهو من شعراء الجاهلية، يصف المتجردة زوجة النعمان، لما فجأها بالدخول، فسقط خمارها، فعمدت، فغطت وجهها بذراعيها، وكانت ضخمة، فاستترت بهما:
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه*** فتناولته واتقتنا باليد (1)
فلما حصل الأذى من الفساق والمنافقين حين خروج النساء ليلا، أمرهن الله تعالى أن يتشبهن بالحرائر في تغطية الوجه، حتى يعرفن بذلك فلا يتعرضن للأذى.
قال الإمام النحوي المفسر أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط [7/240]:
" (من) في (جلابيبهن) للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه".
وروى ابن سعد في طبقاته [8/176،177] عن محمد بن كعب القرظي قال: "كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المسلمين ويؤذيهن، فإذا قيل له، قال: (كنت أحسبها أمة)، فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء، ويدنين عليهن من جلابيبهن، تخمر وجهها إلا إحدى عينيها، يقول: "ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" (2).
وهذا المعنى تتابع المفسرون على حكايته في تفسير هذه الآية، فكلهم ذهبوا في قوله تعالى: "ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين"؛ أي يعرفن أنهن حرائر، بتغطية وجوههن وأجسادهن بالجلباب، حتى يتميزن عن الإماء، وبهذا يعرف أن الأمة لا يجب عليها حجاب وجهها، فالفرق بينهما ثابت بهذه الآية، وتظاهر المفسرين، من الصحابة والتابعين، على هذا التفريق، كما أنه قد ثبت في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب، قال الصحابة: "إن حجبها فهي امرأته، وإلا فأم ولد". رواه البخاري ومسلم (3).

الوجه الخامس: تفسير الجلبا





أتى هذا المقال من Welatê me
http://www.welateme.net/cand

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/cand/modules.php?name=News&file=article&sid=1743