القسم الثقافي  |  القسم العربي  |  القسم الكوردي |  أرسل  مقال  |   راسلنا
 

تقارير خاصة | مقالات| حوارات | اصدارات جديدة | قراءة في كتاب | مسرح |  شعر | نقد أدبي | قصة | رياضة | الفنون الجميلة | الارشيف

 

twitter


البحث



Helbest

 

 
 

اخبار: تأسيس جمعية لجالية أكراد سوريا في أوغوس ـ الدانمارك

 
السبت 27 اب 2011


 قامت نخبة من جالية أكراد غربي كردستان في أوغوس هذا اليوم 27.08.2011 بتأسيس جمعية لهم لأوغوس والمناطق المجاورة لها  , 
 وانتخبت لجنة إدارية مؤقتة  هم السادة  بريندار حســو  و  شرفان مصطفى  و  آلان عبدو ،  لكي يقوموا بالتحضير للمؤتمر  التأسيسي العام 
  الأول الذي سينعقد بتاريخ 10.09.2011،  لإنتخاب مجلس للشورى و انتخاب الهيئـة الإداريـة الثابتة لتقوم بواجباتها الملقاة على عاتقها .


 تاريخ الإجتماع العام 
10.09.2011
الساعة 11 قبل الظهر
عنوان الإجتماع العام
Hasle Centervej 159
8210 Aarhus  V

نرفق مع هذه الرسالة دستورا مؤقتآ للجمعية للإطلاع عليها، حيث يمكن الإستفادة منها بعد إجراء التعديلات عليها إذا لزم الأمـر 
نرجو من الأخوات و الإخوة في جالية اكراد غربي كردستان في منطقة أوغوس  الذين يرغبون المشاركة  في الإجتماع العام التأسيسي
 الحضور في الوقت المحـدد.
مع فائق الإحترام والتقدير
زنـار شـيخموس


مســودة دســـتورجـاليـة أكــراد ســوريـا فـي أوغــوس

جمعيــة مســجلـة

المادة الاولى

الإسـم ، المقـر . النشاط السنوى
1 . الجمعيـة تحمل إسم ( جمعيــة جالية أكـراد ســورية فـي اوغـــوس ) 
 ) الدانمارك   ،   جمعيــة مسجلة  .
   Aarhus )
2 . مقر الجمعية يتواجد في اوغوس  .
3 . سـنة العمل للجمعية تعادل السنة التقويميـة ( الميلادية )  .
4 . الجمعية مسجلة في لائحـة الجمعيـات   .
المــادةالثانيــة   
أهداف الجمعيـة 
الجمعية تصبو للأهداف التالية  : 
أ )  تشجيع عملية تلاؤم الأكراد الوافدين من سورية وكردستان سورية مع المجتمع   الدانمـاركي  .
ب )  توطيد العلاقات السياسية و الاجتماعية و الثقافية مع المجتمع الدانماركـي   .
ج )  تنمية الروح الديمقراطية لدى المجموعات الكردية المهاجرة   .
د )  تنمية التبادل الثقافي مع الشرائح الإجتماعية الدانماركية وغيرها  .
ه )  تقديم الإرشادات في المجالات الحقوقية والإجتماعية والتعليمية والمهنية  .
و)  العمل على إيقاظ شعور حي ومرهف لدى القاطنين في الدانمارك حيال قضايا الأكراد    
في المهجر ومطالبهم في كردستان سورية ، وبالأخص في ما يتعلق بخرق حقوق 

ا لإنسـان تجاه الأكـراد .  
ز)  تشـجيع الثقافـة الكـردية .        

المادة الثالثة

المصلحة الاجتماعية العامة

1- الجمعية تصبو في نشاطها كليا وبصورة مباشرة الى اهداف تتوافق مع المصلحة العامة للمجتمع والتي تتطابق مع مفهوم البند القانوني  ( الاهداف المبررة للاستفادة الضرائيبية ) الجمعية تعمل دون ابتغاء أية منفعة ذاتية ، ولاتتوخى الى أهداف اقتصادية ذاتية ولاتزمع في تكوين مؤسسة اقتصادية ، تستخدم كافة الواردات المالية للجمعية فقط من أجل بلوغ الاهداف المقررة في الدستور .

المادة الرابعة

المهمة الشرفية

1- تؤدي اللجنة الادارية مهمتها بدون مقابل ومن باب الخدمة الشرفية .
لايجوز للجنة نفسها أو لاي عضو اخر أن يحصل على اية من أمكانيات الاتحاد المالية .

المادة الخامسة
 
وسائل التمويل

1- الجمعية تؤمن تمويلها من اشتراكات الاعضاء العاملين والمؤازرين والتبرعات والموارد والاعانات المالية الاخرى .
2- يحق للمجلس الاستشاري خلافا للمادة الحادية عشر أن يغير بالاغلبية البسيطة مقدار اشتراكات الاعضاء العاملين والمؤازرين وتدفع الاشتراكات عن طريق السحب المصرفي كل سنة أو نصف سنة أو فصل ، أو بشكل نقدي .
  3-  تقبل الجمعية تبرعات الافراد والهيئات القانونية وكذلك الاعانات المالية من الهيئات الحكوميه والخيرية اذا كانت مشروطة وتتوافق مع اهداف الجمعية .  

المادة السادسة
العضوية
1-    الاعضاء النظاميين :
أ)- يحق لكل كردي بالغ أن يصبح عضوا نظاميا اذا كان هو أو والديه أو أجداده قادمين من سورية وله اقامة في الدانمارك ويوافق على أهداف الجمعية ويكون مستعدا أو ملائما لخدمة أهداف الجمعية بصورة طوعية .
ب)- على من يود الحصول على عضوية الجمعية أن يقدم طلب انتساب خطي للجنة الادارية ، وتبدأ عضوية الفرد بعد أن توافق عليها اللجنة الادارية بأغلبية بسيطة وبعد وصول أولى اشتراكات عضويته.
للجنة الادارية حق رفض طلب العضوية ولايمكن الطعن في قرارها ، اذ لايملك طالب العضوية حقا تلقائيا في الحصول عليها .
ج)- جميع الاعضاء النظاميين لهم حق التصويت الايجابي والسلبي على كافة شؤون الجمعية في الاجتماع العام بعد مرور ثلاث أشهر على عضويتهم ، ويحصل الاعضاء على جدول اعمال لاجتماع العام ومحاضر الجلسات وتقرير اللجنة الادارية بقسيمة العملي والمالي وكذلك ميزانية الجمعية .
ح)- رسم الاشتراك هو25   كـرونا دانمـاركيـا.

2-    الاعضاء المؤازرين :

أ)- يحق لكل فرد أو هيئة قانونية أن يصبح عضوا مؤازرا اذا أقر بأهداف الجمعية .
ب)- تشترط عضوية المؤازرة طلب الانتساب الخطي ودفع الاشتراكات بانتظام .
ج- يحق للاعضاء المؤازرين حضور الاجتماع العام ولهم فقط حق الاقتراح على جميع شؤون الجمعية ولايتمتعون بحق التصويت الايجابي والسلبي ، ويحصل الاعضاء على جدول أعمال الاجتماع العام ومحاضر الجلسات وتقرير اللجنة الادارية بقسميها العملي والمالي وكذلك ميزانية الجمعية.
ح)- رسم الاشتراك الشهري للاعضاء المؤازرين  75  كرونا دانماركيا على الاقل .
 
3-    لايحق لاي عضو أن يمثل الجمعية في نشاطات لاتتوافق مع أهدافها المرسومة في المادة الثانية .
 
4-    تنتهي العضوية في حال الوفاة أو الاستقالة أو الشطب أو الفصل :

أ)- في حال الاستقالة يجب تقديمها بشكل خطي الى اللجنة الادارية مع ايضاح مناسب وتكون بعد ذلك سارية المفعول .
ب)- تقوم اللجنة الادارية بشطب اسم العضو بعد ان تتراكم عليه بدل الاشتراكات غير المدفوعة لمدة ثلاثة أشهر وبعد مرور شهر على توجيه التحذير له دون استجابة .
ج) – يحق للمجلس الاستشاري فصل العضو بأغلبية بسيطة اذا خالف دستور الجمعية والحاق الضرر بها من خلال سلوكه ، تقوم اللجنة الادارية بابلاغ العضو خطيا ، واذا عارض العضو قرار فصله خلال شهر بشكل خطي موجه للجنة الادارية يحسم الاجتماع العام التالي في القضية ، وحتى ذلك الوقت تجمد العضوية  .

5-    لايحق للاعضاء المفصولين المطالبة باسترجاع اشتراكاتهم أو تبرعاتهم من أموال الجمعية .

المادة السابعة
هيئات الجمعية
1 -  الجمعية تتكون من الهيئات التاليـة : 
أ- الاجتماع العام ( المؤتمر ) .
ب- المجلس الاستشاري .
ج- اللجنة الادارية .

المادة الثامنة

الاجتماع العام (المؤتمر)
1- الاجتماع العام (المؤتمر) هو أعلى سلطة في الجمعية ، وهو يقرر الخطوط الاساسية لعمل الجمعية في أطار الاهداف التي يتضمنها الدستور .
2- الاجتماع العام يقوم بالمهمات التالية :
أ- اتخاذ القرار بخصوص الصيغة النهائية لجدول الاعمال .
ب- انتخاب كاتب محضر الجلسات .
ج- انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري .
ح- الاستماع الى التقرير اللجنة الادارية وتقمييه .
خ- أعفاء اللجنة الادارية .
د- تغيير الدستور مع مراعاة المادة الحادية عشر، أو حل الجمعية عند الضرورة .
ذ- البت في اعتراض الاعضاء المفصولين .
ر- البت في اقتراحات الاعضاء واللجنة الادارية .
3- ينعقد الاجتماع العام مرة في السنة وعلى اللجنة الادارية اعلام جميع الاعضاء خطيا بجدول أعمال الاجتماع قبل ثلاثة أسابيع على الاقل .
4- يمكن عقد اجتماع عام استثنائي بناء على طلب اللجنة الادارية أو المجلس الاستشاري أو ثلث الاعضاء ويجب تقديم جدول أعمال الاجتماع يشرح أسباب عقده وذلك خلال مدة لاتقل عن أسبوعين قبل انعقاده .
5- يجب على الاعضاء تقديم اقتراحااتهم خطيا بخصوص جدول الاجتماع الى اللجنة الادارية قبل ثلاثة ايام على الاقل .
6- يحق للاجتماع العام اتخاذ القرارات في حال حضور نصف الاعضاء ، لايجوز لعضو غائب ان يكلف أحدا بالتصويت عنه .
7- في حال عدم اكتمال النصاب تقوم اللجنة الادارية خلال ثلاثة أيام بتوجيه دعوة خطية للاعضاء بالبريد المسجل لعقد الاجتماع خلال اسبوعين ، هذا الاجتماع العام يملك صلاحية اصدار القرارات حسب جدول الاجتماع السابق .
8- يرأس الاجتماع الرئيس أو نائبه ، في حال عدم تمكنهم من رئاسة الجلسة يعين الاجتماع العام مديرا للجلسات  .
9- يتخذ الاجتماع العام قراراته بالاغلبية البسيطة ، شرط عدم تعارضها مع احد مواد الدستور ، وفي حال تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس (رئيس الجلسة) .
10- يجب تدوين قرارات الاجتماع العام في محضر خطي ويوقع من قبل كاتب المحضر الذي ينتخب في بداية الاجتماع  ومن قبل رئيس الاجتماع العام .  
   
المادة التاسعة
المجلس الاستشاري
1- المجلس الاستشاري هو الهيئة الاعلى بعد الاجتماع العام وهو يساند ويقدم الارشادات للجنة الادارية في جميع شؤون الجمعية وخاصة مايتعلق بالموارد الاخرى للجمعية والبحث عن أعضاء مؤازرين .
 المهمات التي تقع على عاتقه :
أ- انتخاب اللجنة الادارية .
ب- تقييم التقرير نصف السنوي للجنة الادارية .
ج- تشكيل لجان عمل لمساعدة اللجنة الادارية .
ح- تحديد رسم الاشتراك للاعضاء .
خ- المصادقة على قرارات العضوية والفصل والشطب من لائحة الاعضاء .
2- يتكون المجلس الاستشاري من 21 عضوا نظاميا ، ويجري اجتماعاته النظامية مرة كل ثلاثة اشهر وذلك بعد قيام اللجنة الادارية باعلان جميع الاعضاء خطيا بجدول الاعمال المؤقت وذلك خلال اسبوع قبل موعد الاجتماع .
3 - انتخاب المجلس الاستشاري .
أ- ينتخب اعضاء المجلس الاستشاري بالاغلبية البسيطة لمدة سنتين .
ب- يمكن في الاجتماع العام سحب الثقة من المجلس الاستشاري أو بعض أعضائه بأغلبية ثلثي الاصوات ، وذلك اذا كانت هذه النقطة مدرجة في جدول الاعمال ودعي الاعضاء في الفترة القانونية ، لايجوز تقديم طلبات الاقالة خلال انعقاد الاجتماع العام ، في حال سحب الثقة يمكن خلال الاجتماع نفسه وفي ثلاث محاولات انتخابية تعيين الاعضاء الجدد بالاغلبية البسيطة .
ج- اذا غاب احد أعضاء المجلس الاستشاري بسبب الوفاة أو الفصل أو الاستقالة ، فيمكن للمجلس الاستشاري أن يعين عضوا احتياطيا للفترة القانونية المتبقية بأغلبية بسيطة  .
ح- في حالة فراغ تسعة أماكن في المجلس الاستشاريبسبب الوفاة أو سحب الثقة او الاستقالة يجب الدعوة الى عقد اجتماع عام خلال شهر لانتخاب مجلس استشاري جديد .
4- يمكن عقد جلسة استثنائية للمجلس الاستشاري بناء على طلب اللجنة الادارية أو ثلاث أعضاء من المجلس الاستشاري ، ويرافق الدعوة للاجتماع جدول أعمال الجلسة الاستثنائية واسباب أنعقادها ، وفي حالات عاجلة يمكن توجيه  الدعوة قبل خمسة أيام على الاقل .
5- تقديم اقتراحات أعضاء المجلس الاستشارية المتعلقة بجدول الاعمال الى اللجنة الادارية خطيا وذلك بمدة ثلاث أيام على الاقل قبل بدء الاجتماع .
6- يستطيع المجلس الاستشاري اتخاذ القرارات اذا كان نصف أعضائه موجودين ، لايحق لعضو أن يصوت عن عضو غائب  .
7- اذا لم يكتمل نصاب المجلس الاستشاري بسبب غياب أكثر من نصف الاعضاء فعلى اللجنة الادارية خلال ثلاثة أيام أن توجه الدعوة مرة ثانية وتعين انعقاد الجلسة بعد مرور خمسة أيام ، ولهذا الاجتماع حق اتخاذ القرارات حسب جدول الاعمال الاجتماع السابق .
8- الرئيس أو نائبه يقوم بأدارة الجلسات ، وفي حال غيابهما يعين الاجتماع رئيسا لادارة الجلسات .
9- يتخذ المجلس الاستشاري قراراته وفقا للدستور بأغلبية بسيطة ، واذا تعادلت الاصوات ترجح كفة رئيس الجلسة .
10- يجب كتابة قرارات المجلس الاستشاري في محضر جلسات من قبل كاتب المحضر منتخب ، ويجب التوقيع على المحضر الجلسات من قبل كاتب المحضر ورئيس الجلسة وثلاثة أعضاء على الاقل .
 
المادة العاشرة

اللجنة الادارية

1- اللجنة الادارية مسؤولة عن جميع نشاطات الجمعية ، عدا المسؤوليات التي يحددها الدستور للهيئات الاخرى ، اللجنة الادارية تمارس الوظائف التالية :
أ- وضع ميزانية الجمعية بالاتفاق مع المجلس الاستشاري وتحضير التقرير السنوي بقسميه العملي والمالي .
ب- التحضير والدعوة الى الاجتماع العام بالتعاون مع المجلس الاستشاري وتثبيت جدول الاعمال .
ج- التحضير والدعوة الى اجتماع المجلس الاستشاري وتعيين جدول أعماله .
ح- تنفيذ قرارات الاجتماع العام والمجلس الاستشاري .
خ- البت في برنامج العمل .
د- تأمين الموارد المالية لمهمات الجمعية .
ذ- البت في صرف الوسائل المادية عدا التي دخلت الميزانية أو المقررة سلفا من قبل الجهات المانحة .
ر- ابرام العقود والاتفاقيات للتعاون المتبادل .
ز- توظيف العاملين في الجمعية أو اعفائهم من الخدمة .
2-  تتألف اللجنة الادارية من خمس أعضاء أساسيين وعضويين احتياطيين وجميعهم من الاعضاء النظاميين ، على جميع أعضاء اللجنة الادارية أن يتقنوا اللغة الدنماركية نطقا وكتابة .

3- انتخاب اللجنة الادارية

    أ- ينتخب المجلس الاستشاري أعضاء اللجنة الادارية بالاغلبية البسيطة لمدة سنتين وتمارس اللجنة صلاحياتها حتى انتخاب الرئيس الجديد من قبل اللجنة الادارية الجديدة ، وخلال اجتماع المجلس الاستشاري يمكن محاولة انتخاب اللجنة الادارية ثلاث مرات ، وفي حال عدم امكانية انتخاب اللجنة الادارية الجديدة ، تدعو اللجنة الادارية القديمة خلال ثلاثة ايام الى اجتماع جديد للمجلس الاستشاري بعد اسبوعين على اكثر تقدير .
   ب- يستطيع الاجتماع العام او المجلس الاستشاري اعفاء أحد أو كل أعضاء اللجنة الادارية بأكثرية ثلثي الاصوات عندما يتم عقد الاجتماع لهذا السبب وداخل المدة القانونية ،لايمكن خلال الاجتماعات الجارية للاجتماع العام أو المجلس الاستشاري اقتراح طلبات الاعفاء ، في حال الاعفاء من قبل المجلس الاستشاري يمكن في نفس الاجتماع الانتخاب من جديد خلال ثلاثة محاولات انتخابية وبألاغلبية البسيطة .
في حال غياب رئيس اللجنة الادارية أو أمين الصندوق بسبب الموت أو الفصل أو الاستقالة يجب انتخاب أعضاء اللجنة الادارية من جديد ، في حالة غياب بقية اللجنة الادارية ينوب عنهم أعضاء الاحتياط .
  ح- في حالة غياب ثلاثة من أعضاء اللجنة الادارية بسبب الموت أو الفصل أو الاستقالة يجب دعوة المجلس الاستشاري الى الاجتماع خلال شهر واحد لانتخاب لجنة ادارية جديدة .
4- تقود اللجنة الادارية نشاطات الجمعية وتنتخب رئيسها وأمين الصندوق الذي هو بنفس الوقت نائب الرئيس  .
5- يحق للرئيس وأمين الصندوق أو احدهما مع عضو أخر من اللجنة الادارية بتمثيل الجمعية ، وعندما تكون القضية مالية يشترط حضور أمين الصندوق .
6- أمين الصندوق ملزم بتقديم تقارير دورية حول الوضع المالي للجمعية وعليه تقديم البيان المالي لميزانية الجمعية عن السنة الماضية .
7- تجتمع اللجنة الادارية مرة كل شهر ، ويجب ابلاغ الاعضاء بموعد الاجتماع في الوقت المناسب ويعين جدول الاعمال في بدء الاجتماع ، وبحضور نصف الاعضاء يمكن للجنة الادارية اصدار القرارات بالاغلبية البسيطة ، وفي حال تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس .
8- بامكان اللجنة الادارية تكليف بعض الاعضاء بمهمات معينة وكذلك تشكيل لجان من اعضاء اللجنة الادارية والاعضاء الاخرين .
9 - باستطاعة اللجنة الادارية بعد الاتفاق مع المجلس الاستشاري أن توظف مديرا للاعمال وتكلفه     بمهمات مختلفة ، ويحق لمدير الاعمال هذا أن يكون من أعضاء اللجنة الادارية وفي هذه الحال لايحق له التصويت في قضية توظيفه .

المادة الحادية عشر
 
تغيير الدستور

1- يمكن للاجتماع العام أن يجري تغييرا على الدستور بأغلبية ثلثي الاعضاء ، اذا أدرجت هذه النقطة في جدول الاعمال وأحيط الاعضاء علما بذلك في الفترة القانونية ، ويجب أن يرافق الدعوة الى الاعضاء النص القديم للدستور والصيغة الجديدة المقترحة ، لايجوز تقديم اقتراحات لتغيير الدستور أثناء انعقاد الاجتماع العام .
2- يمكن للجنة الادارية أن تجري تغييرات على الدستور وذلك بناء على طلب من دوائر الرقابة والقضائية والمالية لاسباب شكلية وعليها اعلام الاعضاء بصورة عاجلة .
3- في الحالات الطارئة يحق للجنة الادارية أن تغير بعض مواد الدستور وعليها ابلاغ الاعضاء مباشرة وخطيا ، واذا اعترض أحد الاعضاء خلال شهر على هذا التغيير تجب معالجة هذه المسألة في الاجتماع العام القادم . في حال عدم اعتراض أي عضو يصبح التغيير ساري المفعول .

المادة الثانية عشر

حل الجمعية

1- يمكن للاجتماع العام أن يحل الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات الاعضاء المتمتعين بحق التصويت ، اذا تمت الدعوة الى الاجتماع للبت بهذه النقطة خلال الفترة القانونية ، لايجوز تقديم طلب لحل الجمعية اثناء انعقاد جاري للاجتماع العام .
2- في حالة عدم اكتمال النصاب يمكن تأجيل الاجتماع لمدة ثلاثة أسابيع ، وفي الاجتماع الذي يليه يحق لثلث الاعضاء فقط ، رغم خروجه عن المادة الثامنة ، فقرة رقم (7) ، وبأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين من حل الجمعية ، وفي حال عدم اكتمال النصاب على اللجنة الادارية أن تدعو الى اجتماع عام استثنائي ويجري حل الجمعية بأكثرية الثلثين بغض النظر عن عدد الحاضرين ، يجب ان تكون مسألة حل الجمعية هي النقطة الوحيدة في جدول الاعمال .
3- في حالة عجز الجمعية عن ممارسة نشاطاتها وبالتالي عدم عقد الاجتماع العام لمدة ثلاثة سنوات متتالية يستطيع اي عضو أن يطالب بحل الجمعية .
4- عند حل الجمعية أوالغائها أو سقوط أهدافها فأن كافة أملاك الجمعية تحول الى منظمة العفو الدولية شرط استخدامها لاهداف خيرية .
5- اللجنة الادارية الاخيرة هي المسؤولة عن تصفية الجمعية ، الااذا رأى الاجتماع العام الاخير غير ذلك

المادة الثالثة عشر
الوضع القانوني للجمعية والمحكمة المختصة

1- علاوة على هذا الدستور تنطبق على الجمعية نصوص القانون الشاملة للجمعيات في الدانمارك .
2- الجمعية مسجلة في لائحة الجمعيات لدى المحكمة الابتدائيه في الدانمـارك ، وهي مختصة بالنظر في جميع النزاعات والشكاوى القائمة .
3- تم أقرارهذا الدستور في يوم  27.08.2011

 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال

المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات